responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزبد في الفقه الشافعي المؤلف : ابن رسلان    الجزء : 1  صفحة : 265
.. وبانقضا عدتهَا يجدد ... وَلم تحل إِذْ يتم الْعدَد
إِلَّا إِذا الْعدة مِنْهُ تكمل ... ونكحت سواهُ ثمَّ يدْخل
بهَا وَبعد وَطْء ثَان فورقت ... وعدة الْفرْقَة من هَذَا انْقَضتْ
وَلَيْسَ الاشهاد بهَا يعْتَبر ... نَص عَلَيْهِ الْأُم والمختصر
وَفِي الْقَدِيم لَا رُجُوع إِلَّا ... بِشَاهِدين قَالَه فِي الإملا
وَهُوَ كَمَا قَالَ الرّبيع آخر ... قوليه فالترجيح فِيهِ أَجْدَر
وَهُوَ على الْقَوْلَيْنِ مُسْتَحبّ ... وَأعلم الزَّوْجَة فَهُوَ ندب ...

اسم الکتاب : الزبد في الفقه الشافعي المؤلف : ابن رسلان    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست