responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزبد في الفقه الشافعي المؤلف : ابن رسلان    الجزء : 1  صفحة : 238
.. فمؤن التَّجْهِيز بِالْمَعْرُوفِ ... فدينه ثمَّ الْوَصَايَا توفى
من ثلث بَاقِي الْإِرْث والنصيب ... فرض مُقَدّر أَو التَّعْصِيب
فالفرض سِتَّة فَنصف اكتمل ... للْبِنْت أَو لبِنْت الابْن مَا سفل
وَالْأُخْت من أصلين أَو من الْأَب ... وَهُوَ نصيب الزَّوْج إِن لم يحجب
بِولد أَو ولد ابْن علما ... وَالرّبع فرض الزَّوْج مَعَ فرعهما
وزوجه فَمَا علا إِن عدما ... وَثمن لَهُنَّ مَعَ فرعهما
وَالثُّلُثَانِ فرض من قد ظفرا ... بِالنِّصْفِ مَعَ مثل لَهَا فأكثرا ...

اسم الکتاب : الزبد في الفقه الشافعي المؤلف : ابن رسلان    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست