مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
اسم الکتاب :
الحاوي الكبير
المؤلف :
الماوردي
الجزء :
1
صفحة :
447
اللهم يسر وأعن يا كريم
7
فصل: والاعتراض الثاني
9
فصل: والاعتراض الثالث
9
فصل
10
فصل
12
فصل: اعتراض ورد
12
فصل
13
فصل
14
فصل
15
فصل
21
فصل: من يجوز تقليدهم
21
فصل: الصنف الثاني
22
فصل: الصنف الثالث
26
فصل: الصنف الرابع
30
فصل
32
فصل
33
[كتاب الطهارة]
35
باب الطهارة
35
فصل: دلائل طهارة الماء
35
فصل
37
مسألة
39
فصل:
41
مسألة
42
فصل
43
مسألة
43
فصل: دليل أبي حنيفة والرد عليه
44
فصل
46
مسألة
46
مسألة
47
مسألة
52
فصل
53
باب الآنية
56
فصل
56
فصل
57
فصل
59
فصل: بما يكون الدباغ
62
فصل:
64
فصل
65
مسألة
66
فصل
72
فصل
73
مسألة:
74
مسألة
75
مسألة
76
فصل
78
مسألة
78
فصل
79
مسألة:
80
باب السواك
82
باب نية الوضوء
87
فصل
90
مسألة
91
فصل
92
فصل
94
فصل
97
مسألة
98
باب سنة الوضوء
100
مسألة
100
فصل
101
مسألة
101
فصل
102
مسألة
103
فصل
106
مسألة
107
فصل
108
مسألة
109
فصل: والحال الثالثة
110
فصل: والحالة الرابعة
111
فصل: فأما صفة الغسل
111
مسألة
112
فصل
113
فصل
114
مسألة
114
(فصل: استدلال أبي حنيفة)
116
(فصل: استحباب مسح جميع الرأس)
117
(فصل)
118
(فصل: القول في المسح على العمائم)
119
(فصل)
119
(مسألة: القول في مسح الأذنين)
120
(فصل)
122
(مسألة)
123
مسألة
128
(فصل)
129
(مسألة: القول في تخليل الأصابع)
129
(فصل)
130
(مسألة)
130
(مسألة)
131
(فصل: جواز الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضئ)
134
(مسألة: النزعتان من الرأس)
135
(مسألة)
135
(مسألة: القول في تفريق الوضوء)
136
(فصل)
137
(مسألة: القول في ترتيب أعضاء الوضوء)
138
(فصل)
142
(مسألة: جواز تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوء) .
143
(مسألة: وجوب الطهارة لحمل المصحف ومسه)
143
(فصل)
145
(فصل)
146
(فصل)
147
(مسألة: حكم قراءة الجنب وغيره القرآن)
147
(فصل)
149
باب الاستطابة
150
(فصل)
153
(فصل)
154
(فصل)
155
(مسألة: وجوب الاستنجاء)
159
(فصل)
160
(فصل)
162
(مسألة)
162
(مسألة)
163
(فصل)
163
(فصل)
165
(مسألة: الاستطابة بغير الحجر)
166
(فصل)
167
(فصل)
168
(مسألة: شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء) .
169
(مسألة)
170
(مسألة: وجوب إنقاء محل الاستنجاء) .
171
(مسألة: جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ)
172
(فصل)
172
(مسألة: جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف)
173
(مسألة: عدم جواز الاستنجاء بالعظم والنجس)
173
(فصل)
174
(فصل: تقديم الوضوء على الاستنجاء)
174
باب الحدث
176
(مسألة)
176
(فصل)
177
(مسألة) : قال الشافعي رضي الله عنه: " والنوم مضطجعا وقائما وراكعا، وساجدا، وزائلا عن مستوى الجلوس قليلا كان النوم أو كثيرا ".
178
(فصل)
180
(فصل)
181
(مسألة)
182
(مسألة)
183
(فصل: اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء)
187
(فصل)
187
(فصل: حكم لمس الشعر والظفر والسن)
187
(فصل: لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء)
188
(فصل: حكم الملامسة بين الذكرين، والخنثى المشكل)
188
(فصل)
189
(مسألة)
189
(مسألة: القول في مس الغير) .
193
(مسألة: حكم مس فرج الصغير)
194
(مسألة: حكم مس فرج الميت)
194
(مسألة: حكم مس المرأة لفرجها)
195
(فصل: أحكام الخنثى في النقض بالمس)
196
(مسألة: حكم مس الدبر وآراء الفقهاء فيه) .
196
(فصل)
197
(مسألة: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء)
198
(مسألة)
198
(مسألة: الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء)
199
(مسألة)
202
(فصل)
205
(مسألة)
206
(مسألة: اليقين يزول بالشك)
207
باب ما يوجب الغسل
208
(مسألة)
211
(فصل)
212
(فصل: إيجاب الغسل بظهور المني)
213
(فصل)
213
(فصل)
214
(مسألة)
214
(فصل)
215
(مسألة)
216
(فصل)
217
باب غسل الجنابة
218
(فصل)
219
(فصل)
220
(فصل)
222
(فصل)
223
(فصل)
224
(مسألة)
224
(فصل)
225
(مسألة)
226
(مسألة)
227
باب فضل الجنب وغيره
229
(فصل)
229
(مسألة)
232
(باب التيمم)
233
(فصل)
234
(مسألة)
237
(فصل)
239
(فصل)
240
(فصل)
241
(مسألة)
242
(فصل)
244
(مسألة)
246
(فصل)
246
(فصل)
247
(مسألة)
247
(مسألة)
248
(فصل)
249
(مسألة)
249
(فصل)
250
فصلاها ثم بانت ظهرا، ولأنه تطهر عن حدث فوجب أن لا يجزئه عن طهارة الجنابة كالواجد للماء، ودليلنا هو أنهما طهارتان متفقتان في الصورة والنية، فلم يكن الخطأ فيهما مانعا من إجزائهما قياسا على المرأة إذا اغتسلت من جنابة فكان حيضا، أو المحدث يتوضأ عن صوت وكان نوما، ولأنه تيمم عن أحد الحدثين، فوجب أن يكون الخطأ فيه غير مانع من الإجزاء، قياسا على ما إذا تيمم عن جنابة فكان محدثا، فكذا إذا تيمم عن حدث فكان جنبا، فالمعنى الذي ذكرنا، فأما الجواب عن استشهادهم بالصلاة فمن وجهين:
251
(فصل)
251
(مسألة)
251
(مسألة)
252
(فصل)
253
(فصل)
254
(فصل)
256
(مسألة)
256
(مسألة)
257
(فصل)
259
(مسألة)
259
(مسألة)
260
(مسألة)
261
(باب جامع التيمم والعذر فيه)
262
(فصل)
263
(فصل)
265
(فصل)
266
(مسألة)
266
(فصل)
267
(فصل)
268
(فصل)
269
(مسألة)
269
(فصل: أقسام المرض)
270
(فصل)
270
(فصل)
271
(فصل: التيمم في شدة البرد)
271
(مسألة: حكم تيمم من ببعض جسده قرح أو جرح)
272
(فصل: كيفية تيمم من ببعض جسده قرح)
274
(مسألة: حكم من كان على قرحه دم)
275
(مسألة: صلاة من كان في حش)
275
(فصل: حكم إعادة من صلى في حش)
276
(مسألة: صلاة من ربط على خشبة)
276
(مسألة: حكم تيمم من ألصق على موضع التيمم لصوقا)
276
(مسألة: كيفية تيمم أصحاب الجبائر)
277
(فصل)
278
(مسألة: حكم إعادة الصلاة لأصحاب الجبائر)
278
(فصل: الخلاف في أي الصلاتين تكون هي الفرض)
280
(مسألة)
281
(مسألة: غسل ووضوء من لديه بعض ماء لا يكفيه) .
283
(فصل: تقديم استعمال ما وجد من الماء قبل التيمم)
284
(مسألة: هل تعجيل التيمم أفضل أم تأخيره؟)
285
(مسألة)
286
(فصل)
288
(مسألة: شراء الماء للوضوء)
288
(فصل: هل يلزمه قبوله إذا وهب له؟)
289
(فصل: حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى)
289
(فصل: من كان معه ماء يخاف العطش لو استعمله تيمم)
290
(فصل إذا حال بينه وبين الماء شيء)
290
(مسألة)
290
(فصل: لو كان الماء ملكا لأحدهم فمن أحق به؟)
292
(باب ما يفسد الماء)
293
(فصل: يسير الدم وكثيره المعفو عنه وضابطه)
295
(مسألة)
296
(فصل: ما استدل به من ذهب إلى نجاسة المستعمل)
299
(فصل: ضابط الماء المستعمل)
300
(فصل: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين)
301
(فصل)
301
(فصل: الماء المستعمل في إزالة النجس)
302
(فصل)
303
(فصل: الماء المستعمل في أمر مستحب)
303
(مسألة: الكلب إذا ولغ في إناء)
304
(فصل: هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم؟)
305
(مسألة: كيفية غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب)
306
(فصل: موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء)
309
(فصل: الماء المتبقي من غسلات إناء ولوغ الكلب)
309
(فصل: إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء ")
310
(مسألة)
311
(فصل: هل تقوم المذرورات مقام التراب؟)
312
(مسألة: غسل الإناء من نجاسة ما سوى الكلب)
312
(فصل: أقسام النجاسات)
313
(فصل: إذا أصابت نجاسة شعره أو بدنه)
314
(مسألة)
314
(فصل: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء)
315
(مسألة)
315
(فصل: ولوغ الخنزير في الإناء)
316
(مسألة)
317
(مسألة)
320
(فصل: حكم المائع الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة)
321
(مسألة: إذا وقعت في الماء جرادة أو حوت)
322
(مسألة: لعاب الحيوان وعرقه)
323
(مسألة: دبغ الإهاب)
324
(مسألة)
324
(باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس)
325
(فصل: استدلال مالك على أن نجاسة الماء بالتغيير) .
326
(فصل: استدلال أبي حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط)
326
(فصل: دفع ما اعترض به الخصم عن حديث " القلتان ")
327
(فصل: الرد على الإمام مالك)
330
(فصل: الرد على أبي حنيفة
330
(فصل: الجواب عن استدلال المالكية)
332
(فصل: الجواب عن استدلال الأحناف)
332
(مسألة: مقدار القلتين)
333
(فصل: احتياط الشافعي في تقديره للقلتين)
334
(فصل: هل تحديد القلتين تقريب أم تحقيق؟)
335
(مسألة: الفارق بين الماء الكثير والقليل)
335
(فصل: إذا كان في الماء عين نجسة)
336
(فصل: وإن تغير بالنجاسة الواقعة فيه بلون أو طعم أو رائحة فهو نجس، ولا يجوز استعمال الشيء منه ما كان التغير على حاله سواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن زال تغيره عاد إلى الطهارة، لأنه نجس لأجل التغيير ثم يكون على ما ذكرنا حكمه إذا لم يتغير على استعمال، وإن كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن عاد إلى التغيير بعد زواله نظر، فإن كانت النجاسة قائمة فيه فهو نجس؛ لأنه ماء متغير بنجاسة حكمية، وإن كانت النجاسة قد أخرجت منه فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر قد تغير من غير نجاسة قائمة فيه والله أعلم.
337
(مسألة)
337
(فصل)
339
(فصل: إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة)
340
(مسألة)
342
(فصل)
343
(مسألة)
343
(مسألة)
344
(فصل)
345
(فصل)
346
(فصل)
347
(فصل)
348
(فصل)
349
(باب المسح على الخفين)
350
(فصل: الخلاف في تحديد وقت المسح)
353
(فصل: دليل من حدده بوقت)
354
(فصل)
355
(مسألة)
356
(فصل)
357
(مسألة)
358
(فصل)
358
(فصل)
359
(فصل)
360
(مسألة)
361
(فصل)
362
(مسألة)
362
(فصل)
363
(فصل)
364
(مسألة)
364
(مسألة: شرائط المسح)
365
(مسألة)
366
(فصل)
366
(فصل)
367
(مسألة)
367
(فصل)
368
(باب كيف المسح على الخفين)
369
(مسألة)
369
(مسألة)
370
(مسألة)
371
(باب الغسل للجمعة والأعياد)
372
(مسألة)
373
(فصل)
373
(مسألة)
375
(فصل)
375
(فصل)
376
(مسألة)
376
(فصل)
377
(باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها)
378
(مسألة)
378
(فصل)
379
(فصل)
383
(فصل)
385
(فصل)
386
(فصل)
387
(مسألة)
388
(فصل)
388
(فصل)
389
(فصل)
390
(فصل)
391
(فصل)
392
(فصل)
394
(فصل)
396
(مسألة)
398
(مسألة)
399
(فصل)
399
(فصل)
400
(مسألة)
401
(فصل)
402
(فصل)
403
(فصل)
404
(مسألة)
406
(فصل)
406
(فصل)
407
(فصل)
409
(فصل)
410
(فصل)
411
(فصل)
412
(فصل)
414
(فصل)
415
(فصل)
417
(فصل)
418
(فصل)
419
(فصل)
420
(فصل)
421
(فصل)
422
(فصل)
426
(مسألة)
432
(فصل)
434
(مسألة)
434
(فصل)
435
(مسألة: القول في النفاس)
436
(فصل)
436
(فصل)
437
(فصل)
438
(فصل)
439
(فصل)
440
(مسألة)
441
(فصل)
443
(فصل)
444
(فصل)
445
(فصل)
446
اسم الکتاب :
الحاوي الكبير
المؤلف :
الماوردي
الجزء :
1
صفحة :
447
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir