اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 99
باب القرض
القرض مندوب اليه ويجوز قرض كل ما يثبت في الذمة بعقد السلم ومالا يثبت في الذمة بعقد السلم كالجواهر والخبز والحنطة المختلطة بالشعير لا يجوز قرضه ولا يجوز أن يقرض الجارية لمن يملك وطأها ويجوز لمن لا يملك وطأها ويملك المال فيه بالقبض وقيل لا يملك الا بالتصرف ويجوز أن يشترط فيه الرهن والضمين ولا يجوز شرط الأجل فيه ولا شرط جر منفعة مثل أن يقول أقرضتك ألفا على أن تبيعني دارك بكذا أو ترد علي أجود من مالي أو تكتب لي به سفتجة[1] فإن بدأ المستقرض بذلك من غير شرط جاز ويجب رد المثل فيما له مثل وفيما لا مثل له يرد القيمة وقيل يرد المثل وان أخذ عن القرض عوضا جاز وان أقرضه طعاما ما ببلد ثم لقيه ببلد آخر وطالبه به لم يلزمه دفعه وان طالب بالعوض عنه لزمه دفعه فإن أقرضه دراهم في بلد فلقيه في بلد آخر فطالبه بها لزمه دفعها اليه. [1] - سفتجة: بضم فسكون ففتحتين, وهو أن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطى, بصيغة اسم فاعل, فيوفه اياه ثم هناك فيستفيد أمن الطريق انظر القاموس 1: 201.
انقطاعه كثمرة قرية بعينها, أو على مكيال بعينه, أو على وزنه صخرة محله ففيه قولان: أصحهما أن المشتري بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى أن يوجد والثاني أنه يفسخ العقد ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ولا التولية ولا الشركة واذا أحضر المسلم فيه على الصفة التي يتناولها العقد أو أجود منه وجب عليه قبوله وقيل ان كان الأجود من نوع آخر كالمعقلي عن البرني لم يجز قبوله وان أحضره قبل المحل ولم يكن عليه ضرر في قبضه لزمه قبوله وان قبض ثم ادعى انه غلط عليه في الكيل والوزن لم يقبل في أصح القولين وان دفع اليه جزافا فادعى أنه أنقص من حقه فالقول قوله وان وجد بما قبض عيبا رده ويطالب ببدله وان حدث عنده عيب آخر طالب بالإرش وان أنكر المسلم اليه وقال الذي سلمت اليك غيره فالقول قول المسلم اليه مع يمينه.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 99