اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 97
باب السلم
السلم صنف من البيع وينعقد بجميع ألفاظ البيع وينعقد بلفظ السلم ويثبت فيه خيار المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ومن شرطه أن يسلم رأس المال في المجلس فان كان في الذمة بين صفته وقدره وان كان معينا لم يفتقر الى ذكر صفته وقدره في أصح القولين ولا يصح السلم الا في مال يضبط بالصفة كالأثمان والحبوب والأدقة والمائعات والحيوان والرقيق واللحوم والبقول والأصواف والأشعار والقطن والابريسم والثياب والرصاص والنحاس والحديد والأحجار والأخشاب والعطر والأدوية وغير ذلك مما يضبط بالصفة ولا يجوز حتى يضبط بالصفات التي تختلف بها الأغراض عند أهل الخبرة فإن شرط فيها الأجود لم يصح وان شرط الأردأ فعلى قولين وما لا يضبط بالصفة فلا يجوز فيه السلم كالجواهر والحيوان الحامل وما دخلته
ينفسخ البيع حتى يفسخ على المنصوص فإن رضيا بأحد الثمنين أقر العقد وان لم يرضيا فسخا وقيل لا يفسخ الا بالحاكم فإن اختلفا في عين المبيع فقال البائع: بعتك هذه الجارية, وقال المشتري: بل بعتني هذا العبد لم يتحالفا بل يحلف البائع أنه ما باعه العبد ويحلف المشتري أنه ما ابتاع الجارية وان قال بعتك هذه الجارية وقال: بل زوجتنيها حلف كل واحد منهما على نفي ما يدعى عليه وان اختلفا في شرط يفسد البيع فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين والقول قول من ينكر ذلك في القول الآخر فإن اختلفا في التسليم فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع أجبر البائع على ظاهر المذهب فإن كان الثمن حاضرا أجبر المشتري على تسليمه وان لم يكن حاضرا ولكنه معه في البلد حجر على المشتري في السلعة وجميع ماله حتى يحضر الثمن وان كان غائبا في بلد آخر بيعت السلعة في الثمن.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 97