responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87
كتاب البيوع
باب ما يتم به البيع
ولا يصح البيع الا من مطلق التصرف غير محجور عليه ولا ينعقد الا بإيجاب وقبول وهو أن يقول: بعتك أو ملكتك وما أشبهه ويقول المشتري قبلت أو ابتعت وما أشبهه فإن قال المشتري بعني فقال: بعتك انعقد البيع واذا انعقد البيع ثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا وهو أن يقولا: اخترنا امضاء البيع أو فسخه فإن تبايعا على أن لا خيار لهما لم يصح البيع وقيل يصح ولا خيار لهما وقيل يصح ويثبت لهما الخيار وان تبايعا بشرط الخيار الى ثلاثة أيام دونهما جاز الا في الصرف وبيع الطعام بالطعام ويعتبر ابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وينتقل المبيع الى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال وبانقضاء الخيار في الثاني وموقوف في القول الثالث فإن تم البيع بينهما حكمنا بأنه انتقل بنفس العقد وان لم يتم حكمنا بأنه لم ينتقل ولا يملك المشتري التصرف في المبيع حتى ينقطع خيار البائع ويقبض المبيع ولا ينفذ تصرف البائع في الثمن ان كان معينا حتى ينقطع خيار المشتري ويقبض الثمن وان كان في الذمة لم ينفذ تصرفه فيه قبل انقطاع الخيار وهل يجوز قبل قبضه فيه قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع وان أتلفه المشتري استقر عليه الثمن وان أتلفه أجنبي ففيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع والثاني لا ينفسخ بل يثبت للمشتري الخيار بين

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست