اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 84
باب النذر
لا يصح النذر الا من مسلم بالغ عاقل وقيل يصح من الكافر ولا يصح النذر الا في قربة ويصح النذر بالقول وهو أن يقول لله علي كذا أو علي كذا وقيل يصح بالنية وحدها ومن علق النذر على أمر يطلبه كشفاء المريض وقدوم الغائب لزمه الوفاء به عند وجود الشرط ومن نذر شيئا ولم
والحدأة ولا ما يأكل الجيف كالغراب الأبقع[1] والغراب الأسود الكبير وأما غراب الزرع الغداف[2] فقد قيل انهما يؤكلان وقيل لا يؤكلان وما تولد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله كالسبع وغيره وتكره الشاة الجلالة[3] وان أطعم الجلالة فطاب لحمها لم يكره ويؤكل من صيد البحر السمك ولا يؤكل الضفدع وما سواهما فقد قيل انه يؤكل وقيل لا يؤكل وقيل ما أكل شبهه من البر أكل ومالا يؤكل شبهه لم يؤكل وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله الا جلد ما يؤكل اذا مات ودبغ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين ويجوز في الآخر وما ضر أكله كالسم وغيره لا يحل اكله ولا يحل أكل شيء نجس فان اضطر الى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق[4] في أحد القولين وقدر الشبع في الآخر وان وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير وضمن بدله وقيل يأكل الميتة فإن وجد صيدا وميتة وهو محرم ففيه قولان: أحدهما يأكل الميتة والثاني يأكل الصيد ومن اضطر الى شرب الخمر جاز له شربها وقيل يجوز للتداوي ولا يجوز للعطش ولا يحرم كسب الحجام والأولى أن يتنزه الحر من أكله. [1] - الأبقع هو الذي فيه سواد وبياض: مختار الصحاح 60. [2] - غراب غداف غراب القيظ الضخم الوفر الجناحين: لسان العرب 9: 262. [3] - الجلالة التى تأكل القذرة والبعر أنظر لسان العرب 11: 119. [4] - الرمق بقية الروح كما ذكره في مختار الصحاح ص 257.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 84