responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82
باب الصيد والذبائح
ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة الا السمك والجراد ولا يحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان ويكره ذكاة المجنون والسكران ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع الا السن والظفر فإن ذبح بهما لم يحل ولا يذبح بسكين كال فإن ذبح به حل وما قدر على ذبحه لم يحل الا بقطع الحلقوم والمريء ويستحب أن يوجه الذبيحة الى القبلة ويسمي الله تعالى عليها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الأوداج كلها وأن ينحر الابل معقولة من قيام ويذبح البقر والغنم مضطجعة ولا يكسر عنقها ولا يسلخ جلدها حتى تبرد وان علم جارحة بحيث اذا أغراه على الصيد طلبه واذا أشلاه استشلى[1], واذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه وخلى بينه وبينه ثم أرسله من هو من أهل الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت فيه حياة مستقرة الا أنه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات حل وان أرسله مجوسي أو شارك المسلم في الارسال أو شارك الجارحة جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد لم يحل وان قتل الجارحة الصيد بثقلها ففيه قولان وان رمى سهما أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل وان أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان وان كان

[1] - معنى اذا اشلاه استشلى إذا اغراه بجلب الصيد جلبه انظر القاموس مادة ش. ل. و.
باب العقيقة1
المستحب لمن ولد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع فان كان غلاما ذبح عنه شاتين وان كانت جارية ذبح عنها شاة ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم ويفرق على الفقراء.

[1] - العقيقة والعقة بالكسر الشعر الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود يوم اسبوعه عقيقة. أنظر مختار الصحاح 446.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست