responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80
باب فروض الحج والعمرة وسننها
...
باب فروض الحج والعمرة وسننهما
وأركان الحج أربعة: الاحرام, والوقوف, والطواف, والسعي.
وواجباته الاحرام من الميقات والرمي والوقوف بعرفة الى الليل في أحد القولين والمبيت بالمزدلفة في أحد القولين والمبيت ليالي منى في أحد القولين والحلق في أحد القولين وطواف الوداع في أحد القولين.
وسننه الغسل وطواف القدوم والرمل والاضطباع في الطواف والسعي والاستلام والتقبيل والارتقاء على الصفا وقيل انه واجب والمبيت بمنى ليلة عرفة والوقوف على المشعر الحرام والخطب والأذكار والاسراع في موضع الاسراع والمشي في موضع المشي وأفعال العمرة كلها أركان الا الحلق ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه دم ومن ترك سنة لم يلزمه شيء.

باب الفوات والاحصار
ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق وعليه القضاء ودم التمتع في الحال وقيل يجب الدم في القضاء وان أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك وان وقع ذلك لنفر لم يجزئهم وعليهم القضاء كما وصفت ومن أحصره عدو وهو محرم ولم يكن له طريق غيره ذبح هديا وتحلل وان لم يكن معه هدي ففيه قولان: أحدهما لا بدل للهدي والثاني أن له بدلا وهو الصوم وفيه ثلاثة أقوال: أحدها صوم التمتع والثاني صوم الحلق والثالث صوم التعديل عن كل مد يوم وفي تحلله قبل أن يصوم في أحد القولين وقبل أن يهدي في القول الآخر قولان ومن أحصره مرض لم يتحلل الا أن يكون قد شرط ذلك في الاحرام فان أحرم العبد بغير اذن مولاه جاز له أن يحلله وان أحرمت المرأة بحج التطوع بغير اذن زوجها جاز له أن يحللها وفي حج الاسلام قولان ومن تحلل بالاحصار لم يلزمه القضاء وفيه قول آخر انه يجب القضاء، إذا لم يكن الحصر عاماً.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست