اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 78
والافاضة ثم يفيض الى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة أول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر والمستحب أن يكون في يوم النحر فإن أخره عنه جاز فإذا فرغ من الطواف فإن كان قد سعى مع طواف القدوم لم يسع وان لم يكن سعى أتى بالسعي فإن قلنا ان الحلق نسك حصل له التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي الرمي والحلق والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثالث وان قلنا ان الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من الاثنين الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان: أصحهما أنه يحل بالأول ما سوى النساء وبالثاني تحل النساء والقول الثاني يحل بالأول لبس المخيط والحلق وقلم الأظفار وبالثاني يحل الباقي ثم يعود بعد الطواف الى منى ويرمي في أيام التشريق في كل يوم الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات كما وصفنا فيرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف ويقف قدر سورة البقرة يدعو الله تعالى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف () كما ذكرنا ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها ومن عجز عن الرمي استناب من يرمي عنه ويكبر هو ولا يجوز الرمي الا بالحجر والأولى أن يكون بحصى الخذف ولا يجوز رمي الجمار الا مرتبا ولا يجوز الا بعد الزوال فإن ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وان ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يلزمه ثلث دم والثاني مد والثالث درهم ويبيت بها في أيام الرمي فإن ترك المبيت في الليالي الثلاث لزمه دم في أحد القولين وفي ليلة الأقوال الثلاثة التي في الحصاة ويجوز لأهل سقاية العباس عليه السلام رعاء الابل أن يدعوا المبيت ليالي منى ويرموا يوما ويدعوا يوما ثم يرموا ما فاتهم فإن أقام الرعاء حتى غربت الشمس لم يجز لهم أن يخرجوا حتى يبيتوا ويجوز لأهل سقاية العباس أن يدعو المبيت بمنى وان أقاموا الى الغروب ومن ترك المبيت لعبد أبق أو لأمر يخاف فوته كان كالرعاء وأهل السقاية على المنصوص ثم يخطب الامام يوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ويودع الحاج ويعلمهم جواز النفر فمن نفر قبل غروب
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 78