اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 69
كتاب الحج مدخل
...
كتاب الحج
الحج فرض وفي العمرة قولان: أصحهما أنها فرض ولا يجب في العمر الا مرة الا أن ينذر أو يدخل الى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة فيلزمه الاحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين ولا يلزمه ذلك في الآخر ولا يجب ذلك الا على مسلم عاقل بالغ حر مستطيع فأما الكافر الأصلي فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما المرتد فإنه يجب عليه ولا يصح منه وأما المجنون فلا يجب عليه ولا يصح منه وأما الصبي فإنه لايجب عليه ويصح فإن كان مميزا أحرم بإذن الولي وان كان غير مميزا أحرم عنه أحد أبويه وفعل عنه وليه ما لا يتأتى منه ونفقته في الحج وما يلزمه من الكفارة في ماله في أحد القولين وفي مال الولي في القول الآخر وأما العبد فلا يجب عليه الحج ويصح منه فإن بلغ الصبي وعتق العبد قبل الوقوف في الحج وقبل الطواف في العمرة أجزأها عن حجة الاسلام وعمرته والمستطيع اثنان مستطيع بنفسه ومستطيع بغيره فالمستطيع بنفسه أن يكون صحيحا واجدا للزاد والماء بثمن المثل في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها في ذهابه ورجوعه وأن يكون واجدا لراحلة تصلح لمثله ان كان بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة وأن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج اليه من مسكن وخادم ان احتاج اليه وقضاء دين ان كان عليه وأن يجد طريقا أمنا من غير خفارة[1] وأن يكون عليه من الوقت ما يتمكن [1] - خفارة من الخفير أي المجير تقول خفر الرجل أي أجاره وكان له خفيرا تمنعه: أنظر مختار الصحاح 182.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 69