responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 68
باب الاعتكاف
الاعتكاف سنة ولا يجب الا بالنذر ولا يصح الا بالنية ولا يصح الا في المسجد والأفضل أن يكون بصوم وأن يكون في الجامع وان نذر الاعتكاف في الليل لم يلزمه بالنهار وان نذر في النهار لم يلزمه في الليل وان نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكاف يومين متتابعين وفي الليلة التي بينهما وجهان: أصحهما أنه لا يلزمه وان نذر اعتكاف مدة متتابعة فخرج لما لا بد منه كالأكل والشرب وقضاء حاجة الانسان والحيض والمرض وقضاء العدة وأداء شهادة تعينت عليه لم يبطل اعتكافه فإن خرج لما له منه بد من زيارة وعيادة وصلاة جمعة بطل اعتكافه الا أن يكون قد شرط ذلك في نذره فلا يضره فإن خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز وان خرج من المعتكف عامدا أو جامع في الفرج عامدا بطل اعتكافه وان باشر فيما دون الفرج بشهوة ففيه قولان وان خرج الى المنارة الخارجة من المسجد لم يضره ولا يعتكف العبد بغير اذن مولاه ولا المرأة بغير إذن الزوج ويجوز للمكاتب أن يعتكف بغير اذن مولاه.

خرج منهما لم يلزمه القضاء وان دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع لزمه اتمامها فإن أفسدهما لزمه القضاء ولا يجوز صوم يوم الشك الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله وقيل لا يجوز اذا انتصف شعبان أن يصوم الا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله ويكره أن يصوم يوم الجمعة وحده ولا يحل في يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق فإن صام في هذه الأيام لم يصح الصوم وقال في القديم يصح للمتمتع صوم أيام التشريق.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست