اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 67
باب صوم التطوع
يستحب لمن صام شهر رمضان أن يتبعه بست من شوال ويستحب أن يصوم يوم عرفة الا أن يكون حاجا بعرفة فيكره له ويستحب صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء من المحرم والأيام البيض من كل شهر وصوم الاثنين والخميس ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له اتمامها فإن
شاكا في غروب الشمس لزمه القضاء وان طلع عليه الفجر وفي فيه طعام فلفظه أو كان مجامعا فنزع يصح صومه وان استدام بطل واذا جامع من غير عذر لزمهما القضاء وفي الكفارة ثلاثة أقوال: أحدها تجب على كل واحد منهما كفارة, والثاني تجب عليه دونها, والثالث تجب عليه كفارة عنه وعنها والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد ثبت في ذمته في أحد القولين الى أن يجد ويسقط في الثاني ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل ويكره للصائم العلك ويكره له الاحتجام ويكره له السواك بعد الزوال ويكره له الوصال ويكره له ولغيره صمت يوم الى الليل وينبغي للصائم أن ينزه صومه من الشتم والغيبة فإن شوتم فليقل اني صائم ويستحب له أن يتسحر وأن يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر ويعجل الفطر اذا تحقق غروب الشمس ويستحب أن يفطر على تمر فان لم يجد فعلى الماء ويستحب أن يدعو على الافطار بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت" ويطلب ليلة القدر في جميع شهر رمضان وفي العشر الأخير أكثر وفي ليالي الوتر أكثر وأرجاها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين ويستحب أن يكون دعاؤه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ومن لزمه قضاء شيء من شهر رمضان فالمستحب أن يقضيه متتابعا ولا يجوز أن يؤخر القضاء الى رمضان آخر من غير عذر فإن أخره لزمه مع القضاء عن كل يوم مد من طعام ومن مات وعليه صوم تمكن من فعله أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام وفيه قول آخر أنه يصام عنه.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 67