responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 65
كتاب الصيام
مدخل
...
كتاب الصيام
يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم فأما الكافر فإن كان أصليا لم يجب عليه وان كان مرتدا وجب عليه وأما الصبي فلا صوم عليه غير أنه يؤمر به لسبع ويضرب على تركه لعشر ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون في أثناء النهار لم يلزمهما صوم ذلك اليوم على ظاهر المذهب فأما من لا يقدر على الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصوم الا أنه تلزمه الفدية عن كل يوم مد من طعام في أصح القولين ولا يلزمه في الآخر ومن ترك الصوم جاحدا لوجوبه كفر وقتل بكفره ومن تركه غير جاحد من غير عذر حبس وومنع الطعام والشراب ولا يجب صوم شهر رمضان الا برؤية الهلال فإن غم عليهم وجب عليهم استكمال شعبان ثم يصومون فإن رأوا الهلال بالنهار فهو الليلة المستقبلة ويقبل في هلال شهر رمضان عدل في أصح القولين ولا يقبل في الآخر الا عدلان ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان فإن قامت البينة بالرؤية في يوم الشك وجب عليهم قضاؤه وفي امساك بقية النهار قولان: أحدهما يجب والثاني لا يجب وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال أفطروا وقيل لا يفطرون وان اشتبهت الشهور على أسير تحري وصام فإن وافق الشهر أو ما بعد أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزئه في أصح القولين فان رأى هلال شوال وحده أفطر سرا ولا يصح صوم شهر رمضان ولا غيره من الصيام الواجب الا بنية

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست