responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64
الذين لا حق لهم في الديون فيدفع اليهم ما يستعينون به في غزوهم مع الغني والثامن ابن السبيل وهو المسافر والمريد للسفر في غير معصية فيدفع اليه ما يكفيه في خروجه ورجوعه ولا يدفع اليه حتى تثبت حاجته فان فضل منه شيء استرجع منه وان فقد صنف من هذه الأصناف وفر نصيبه على الباقين والمستحب أن يصرف صدقته الى أقاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وأن يعم كل صنف ان أمكن وأقل ما يجزيء أن يدفع الى ثلاثة من كل صنف منهم الا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا والأفضل أن يفرق عليهم على قدر حاجتهم وأن يسوي بينهم وان دفع جميع السهم الى اثنين غرم للثالث الثلث في أحد القولين وأقل جزء في القول الآخر وان فضل عن بعض الأصناف شيء وكان نصيب الباقين وفق كفايتهم نقل ما فضل الى ذلك الصنف بأقرب البلاد اليه وان فضل عن بعضهم ونقص عن كفاية البعض نقل الفاضل الى الذين نقص سهمهم عن الكفايا في أحد القولين وينقل الى الصنف الذين فضل سهمهم أقرب البلاد في القول الآخر وأما زكاة الفطر فالمذهب أنها كزكاة المال تصرف الى الأصناف وقيل يجزي أن تصرف الى ثلاثة من الفقراء ولا تدفع الزكاة الى كافر ولا الى بني هاشم وبني المطلب وقيل ان منعوا حقهم من خمس الخمس دفع اليهم وليس بشيء ويجوز الدفع الى موالي بني هاشم وبني المطلب وقيل لا يجوز.

باب صدقة التطوع
ويستحب الصدقة في جميع الأوقات ويستحب الاكثار منها في شهر رمضان وأمام الحاجات ولا يحل ذلك لمن هو محتاج الى ما يتصدق به في كفايته وكفاية من تلزمه كفايته أوفي قضاء دينه ويكره لمن لا يصبر على الاضاقة.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست