responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60
باب زكاة المعدن والركاز
اذا استخرج من معدن في أرض مباحة أو مملوكة له نصابا من الذهب أو الفضة وهو من جهل الزكاة دفعه أو في أوقات متتابعة لم ينقطع فيها عن العمل بترك واهمال وجب عليه الزكاة في الحال وفي أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يحول عليه الحول وفي زكاته ثلاثة أقوال: أحدهما ربع العشر والثاني الخمس والثالث ان أصابه بلا تعب ولا مؤنة وجب فيه الخمس وان أصابه بتعب أو مؤنة ففيه ربع العشر ولا يخرج الحق الا بعد الطحن والتخليص وان وجد ركازا من دفين الجاهلية في موات وهو نصاب من الأثمان وجب فيه الخمس في الحال وان كان دون النصاب أو قدر النصاب من غير الأثمان ففيه قولان: فان كان من دفين الاسلام فهو لقطة وان كان في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض

باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر على كل حر مسلم فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ما يؤدي في الفطرة فإن فضل بعض ما يؤدي فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه ومن وجبت عليه فطرته وجبت عليه فطرة كل من تلزمه نفقته اذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم فإن وجد ما يؤدي عن البعض بدأ بمن يبدأ بنفقته وقيل يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه وقيل يبدأ بفطرة نفسه ثم هو بالخيار في غيره وقيل هو بالخيار في حق نفسه وحق غيره وان زوج أمته بعبد أو حر معسر أو تزوجت موسرة بحر معسر ففيه قولان: أحدهما تجب على السيد فطرة الأمة وعلى الحرة فطرة نفسها والثاني لا تجب وقيل تجب على السيد ولا تجب على الحرة وهو ظاهر المنصوص وتجب صدقة الفطر اذا أدرك آخر جزء من شهر رمضان وغربت الشمس في أصح القولين وتجب بطلوع الفجر في الثاني والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها في جميع شهر.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست