اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 59
وجبت عليه الزكاة ونصاب الذهب عشرون مثقالا وزكاته نصف مثقال وفيما زاد بحسابه ونصاب الورق مائتا درهم وزكاته خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه وان ملك حليا معدا لاستعمال مباح لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين وان كان معدا لاستعمال محرم أو مكروه أو للقنية وجبت فيه الزكاة.
باب زكاة العروض
اذا اشترى عرضا بنصاب من الأثمان بنى حوله على حول الثمن وان اشتراه بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان انعقد الحول عليه من يوم الشراء وقيل لا يجزيء في الحول حتى تكون قيمته نصابا من أول الحول الى آخره وان اشترى بنصاب من السائمة فقد قيل يبني على حول الماشية وقيل ينعقد عليه الحول من يوم الشراء وهو الأظهر ويقوم مال التجارة برأس المال ان كان نقدا وبنقد البلدان كان رأس المال عرضا وقيل ان كان رأس المال دون النصاب قوم بنقد البلد فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا زكاه وان نقصت عن النصاب لم تلزمه الزكاة الى أن يحول عليه حول آخر وقيل ان زادت قيمته بعد ذلك بيوم أو بشهر صار ذلك حوله وتلزمه الزكاة ويجعل الحول الثاني من ذلك الوقت وان اشترى عرضا مائتي درهم ونض ثمنه وزاد على قدر رأس المال زكى الأصل لحوله وزكى الزيادة لحولها وفي حول الزيادة وجهان: أحدهما من حين الظهور والثاني من حين النض وقيل في المسألة قولان: أحدهما يزكي الأصل لحوله والزيادة لحولها والثاني يزكي الجميع بحول الأصل وان باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة لم ينقطع الحول وان باع الأثمان بعضها ببعض للتجارة فقد قيل ينقطع الحول وقيل لا ينقطع وان اشترى للتجارة ما تجب الزكاة زكاة العين وان سبق وقت وجوب زكاة التجارة بأن يكون عنده مال للتجارة فاشترى به نصابا من السائمة وجبت زكاة التجارة وان اتفق وقت وجوبهما ففيه قولان وقيل القولان في الأحوال كلها.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 59