اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 58
باب زكاة الناض
ومن ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وهو من أهل الزكاة
الحبوب أو بدا الصلاح في ملكه نصابا من الثمار ونصابه أن يبلغ الجنس الواحد بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق وهو ألف ستمائة رطل بالبغدادي الا الأرز والعدس وهو صنف من الحنطة يدخر في قشرة فنصابه عشرة أوسق مع قشرة وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في اكمال النصاب وفي الزرع أربعة أقوال احدها: أنه يضم زرع العام الواحد بعضه الى بعض والثاني يضم ما اتفق زراعته في فصل واحد والثالث ما اتفق حصاده في فصل واحد والرابع ما اتفق زراعته وحصاده في فصل واحد وما سقي بغير مؤنة كماء السماء والسيح وما يشرب بالعروق يجب فيه العشر وما سقي بمون كالنواضح والدوالي يجب فيه نصف العشر وان سقي نصفه بهذا ونصفه بذاك وجب فيه ثلاثة أرباع العشر وان سقي بأحدهما أكثر ففيه قولان: أحدهما يعتبر فيه حكم الأكثر والثاني يجب بالقسط وان جهل المقدار جعل بينهما نصفين ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه ويجب اخراج الواجب من التمر يابسا ومن الحب فإن احتيج الى قطعه للخوف من العطش أو كان رطبا لا يجيء منه تمر أو كان عنبا لا يجيء منه زبيب أخذ الزكاة من رطبه وان أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف خرص[1] عليه وضمن نصيب الفقراء ثم يتصرف فان كان أجناسا خرص نخلة نخلة وان كان جنسا واحدا جاز أن يخرص دفعة واحدة وأن يخرص واحدة واحدة فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء بطل البيع في أحد القولين, ولم يبطل في الآخر وان باع الثمرة قبل بدو الصلاح أو باع الماشية قبل الحول فرارا من الزكاة كره ذلك ولم يبطل البيع. [1] - الخرص: جزر ما عن النخل من الرضب تمرا, مختار الصحاح ص172.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 58