اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 57
يؤخذ في خمس وعشرين وان كانت الماشية صحاحا أخذ منها صحيحة وان كان مراضا أخذ منها مريضة وان كانت صحاحا ومراضا أخذ منها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض مريض على قدر المالين وان كانت صغارا فإن كانت من الغنم أخذت منها صغيرة وان كانت من الابل والبقر أخذ منها كبيرة أقل قيمة من كبيرة تؤخذ من الكبار وقيل تؤخذ الكبيرة من النصب التي يتغير الفرص فيها بالسن فأما فيما يتغير الفرض فيها بالعدد فإنه يؤخذ الصغار وان كانت المواشي أنواعا كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز ففيه قولان: أحدهما يؤخذ من الأكثر والثاني يجب في الجميع بالقسط ولا تؤخذ الربى والماخض وفحل الغنم والأكولة وحزرات المال الا أن يختار رب المال وان كان بين نفسين من أهل الزكاة نصاب مشترك من الماشية أو نصاب غير مشترك الا أنهما اشتركا في المراح والمسرح والشرب والفحل والراعي والمحلب حولا كاملا زكيا زكاة الرجل الواحد فإن أخذ الساعي الفرض من نصيب أحدهما رجع على خليطة بالحصة وان كان بينهما نصاب من غير الماشية ففيه قولان أصحهما أنه كالماشية والثاني يزكيان زكاة المنفرد.
باب زكاة النبات
ولا تجب الزكاة في شيء من الزروع الا فيما يقتات مما ينبته الآدميون كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبهه والقطنية وهي العدس والحمص والماش والباقلي واللوبيا والهرطمان ولا تجب في شيء من الثمار الا في الرطب والعنب وقال في القديم تجب في الزيتون والورس[1] والقرطم[2] ولا يجب ذلك الا على من انعقد في مكله نصاب من [1] - الورس نبت أصفر يكون باليمن, مختار الصحاح: ص716. [2] - القرطم حب العصفر بضم القاف, والميم وكسرهما مختار الصحاح ص530.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 57