responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55
كتاب الزكاة
مدخل
...
كتاب الزكاة
لا تجب الزكاة الا على حر مسلم تام الملك على ما تجب فيه الزكاة, فأما المكاتب فلا زكاة عليه والكافر ان كان أصليا فلا زكاة عليه وان كان مرتدا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها تجب والثاني لا تجب والثالث ان رجع الى الاسلام وجب وان لم يرجع لم يجب وما لم يتم ملكه عليه كالدين الذي على المكاتب لا تجب فيه الزكاة وفي الأجرة قبل استيفاء المنفعة قولان: أصحهما أنه تجب فيه الزكاة وفي المال المغصوب والضال والدين على مماطل قولان: أصحهما أنه تجب فيها الزكاة ولا تجب الزكاة الا في المواشي والنبات والناض وعروض التجارة وما يؤخذ من المعدن والركاز وهل تجب في أعيانها أو في الذمة ففيه قولان: أحدهما أنها تجب في الذمة والثاني في العين فيملك الفقراء من النصاب قدر الفرض فإن لم يخرج منه لم تجب في السنة الثانية زكاة.

باب صدقة المواشي
لا تجب الزكاة في المواشي الا في الابل والبقر والغنم, فإذا ملك منها نصابا من السائمة حولا كاملا وجب فيه الزكاة في أصح القولين ولا تجب في الآخر حتى يتمكن من الأداء وما ينتج من النصاب في أثناء الحول يزكى بحول النصاب وان لم يمض عليه حول وان باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول وان مات ففيه قولان: أصحهما أنه ينقطع والثاني أن الوارث

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست