responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 52
باب حمل الجنازة والدفن
والأفضل أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع, والحمل بين العمودين فان أراد أحدهما فالحمل بين العمودين أفضل ويستحب أن يسرع بالجنازة وأن يكون الناس أمامها بقربها ثم يدفن وهو فرض على الكفاية والأولى أن يتولى ذلك من يتولى غسله وأن يكون عددهم وترا وأن يكون بالنهار, ويعمق القبر قدر قامة وبسطة ويدفن في اللحد الا أن تكون الأرض رخوة فيشق ويدفن في شقها ويغسل الميت من قبل رأسه الى القبر ويسجى بثوب عند ادخاله الى القبر, ويقول الذي يدخله باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع على جنبه الأيمن ويوضع تحت رأسه لبنة ويفضى بخده إلى الأرض, ويحثى عليه التراب باليد ثلاث حثيات ثم يهال عليه التراب بالمساحي ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر وتسطيحه أفضل ويرش عليه الماء ولا يجصص ولا يبنى عليه ولا يدفن اثنان في قبر الا لضرورة, ويقدم الأسن الأقرأ الى القبلة والدفن في المقبرة أفضل فإن دفن من غير غسل أو الى غير القبلة نبش, وغسل ووجه إلى القبلة وان وقع في القبر شيء له قيمة نبش وأخذ وان بلع الميت مالا لغيره شق جوفه, وأخرج وان ماتت امرأة وفي جوفها ولد يرجى حياته شق جوفها وأخرج وان لم يرج ترك عليه شيء حتى يموت ويستحب للرجال زيارة القبور ويقول اذا زار سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولا يجلس على قبر ولا يدوسه الا لحاجة ويكره المبيت في المقبرة.

حرب أهل البغي ومن أهل العدل غسل, وصلى عليه في أصح القولين ويغسل السقط الذي نفخ فيه الروح, ولم يستهل ويكفن, ولا يصلي عليه وان لم ينفخ فيه الروح كفن ودفن وان اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلي عليه صلى على كل واحد منهم ينوي أنه هو الذي يصلي عليه.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست