responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50
باب الصلاة على الميت
وهي فرض على الكفاية والسنة أن تفعل في جماعة وأولى الناس بذلك

أولى الا أن يحتاج الى المسخن وينوي غسله وينجيه ولا يجوز أن يمس عورته, ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة ويوضئه وضوءا كما يوضئه للصلاة ثم يغسل رأسه بماء وسدر ويسرح شعره ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ويفعل ذلك ثلاثا يتعاهد في كل مرة امرار اليد على البطن وان احتاج الى الزيادة على ذلك غسل ويكون وترا ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ويقلم أظافره ويجشف شاربه ويحلق عانته والفرض من ذلك النية والغسل ثم ينشفه في ثوب فان خرج منه بعد الغسل شيء أعيد غسله وقيل يوضأ وقيل يكفيه غسل المحل ومن تعذر غسله يمم.

باب الكفن
وتكفين الميت فرض على الكفاية ويجب ذلك في ماله مقدما على الدين والوصية فان كانت امرأة لها زوج فعلى زوجها, وقيل في مالها وان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته فان لم يكن ففي بيت المال ويستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ازار ولفافتين بيض والمرأة في خمسة أثواب ازار وخمار ودرع ولفافتين بيض ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه والواجب ثوب واحد ويستحب أن يذر الحنوط والكافور في الأكفان ويجعل الحنوط[1] والكافور في قطن ويترك على منافذ الوجه وعلى الأذن, وعلى مواضع السجود ولو طيب جميع بدنه بالكافور فهو حسن فإن كان محرما لم يقرب الطيب ولا يلبس المخيط ولا يحمر رأسه.

[1] - قال ابن الأثير: الحنوط والحناط هو مايغلط من طيب الأكفان الموتى واجسامهم خاصة: 7: 279: لسان.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست