responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 49
كتاب الجنائز
باب ما يفعل بالميت
يستحب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت وأن يعود المريض فإن رجاه دعا له وانصرف وان خاف أن يموت رغبة في التوبة والوصية وان رآه منزولا به وجهه الى القبلة ولقنه قول لا اله الا الله فإذا مات استحب لأرفقهم به أن يغمض عينيه ويشد لحييه ويلين مفاصله ويخلع ثيابه ويسجيه بثوب ويجعل على بطنه حديدا أو طينا رطبا ويسارع الى قضاء دينه والتوصل الى ابرائه منه وتفرقة وصيته ويبادر الى تجهيزه الا أن يكون قد مات فجأه فيترك ليتيقن موته.

باب غسل الميت
وغسل الميت فرض على الكفاية, والأولى أن يتولاه أبوه وجده وابنه وعصابته ثم للرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء الأقارب, وان كانت امرأة غسلها النساء الأقارب ثم النساء الأجانب ثم الزوج ثم الرجال الأقارب وذوو المحارم أحق من غيرهم فإن مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة, وليس هناك الا رجل أجنبي يمما فان مات كافر فأقاربه الكفار أحق من أقاربه المسلمين ويستر الميت في الغسل عن العيون ولا ينظر الغاسل الا الى ما لا بد منه والأولى أن يغسل في قميص وغير المسخن من الماء

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست