responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 45
ويدنو من الامام ويشتغل بذكر الله تعالى والتلاوة ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الاجابة وان حضر والامام يخطب لم يتخط رقاب الناس ولا يزيد على تحية المسجد بركعتين يتجوز فيهما, ويستمع الخطبة ان كان يسمعها, ويذكر الله تعالى ان لم يسمعها ولا يتكلم فان تكلم لم يأثم في أصح القولين وان أدرك الامام راكعا في الثانية أتم الجمعة وان أدركه بعد الركوع أتم الظهر وان زوحم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر انسان فعل فإن لم يمكنه انتظر حتى يزول الزحام ثم يسجد فإن أدرك الامام قبل السلام أتم الجمعة وان لم يدرك السلام أتم الظهر وان لم يزل الزحام حتى ركع الامام في الثانية ففيه قولان أحدهما يقضي ما عليه والثاني أنه يتبع الامام.

باب صلاة العيدين
وصلاة العيدين سنة مؤكدة وقيل هي فرض على الكفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها من غير عذر قوتلوا ووقتها ما بين أن ترتفع الشمس الى الزوال ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر فإن فاتته قضاها في أصح القولين والسنة أن يمسك في عيد الأضحى الى أن يصلي ويأكل في الفطر قبل الصلاة وتقام الصلاة في الجامع فإن ضاق بهم صلوا في الصحراء ويستخلف الامام من يصلي في الجامع بضعفة الناس ويحضرها الرجال والنساء والصبيان ويظهرون الزينة ويغتسل لها بعد الفجر فإن اغتسل قبل الفجر جاز في أحد القولين ويكبر الناس بعد الصبح ويتأخر الامام الى الوقت الذي يصلي بهم ولا يركب في المضي اليها ويمضون اليها في طريق ويرجعون في طريق آخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة أن تصلي جماعة وينادي لها الصلاة جامعة ويصلي ركعتين إلا أنه يكبر في الأولى بعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ سبع

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست