responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44
تقام الجمعة فإن انفضوا عنه وبقي الامام وحده أتمها ظهرا وان نقصوا عن الأربعين أتمها ظهرا في أصح الأقوال وان بقي معه اثنان أتمها جمعة في الثاني وان بقي معه واحد أتمها جمعة في الثالث والرابع أن يكون وقت الظهر باقيا فإن فاتهم الوقت وهم في الصلاة أتموها ظهرا والخامس أن لا تكون قبلها ولا معها جمعة أخرى فإن كان قبلها جمعة فالجمعة هي الأولى فالثانية باطلة وان كان معها ولم يعلم السابق منهما ولم تنفرد أحداهما عن الأخرى بامام فهما باطلتان وان كان الامام مع الثانية ففيه قولان: أحدهما أن الجمعة جمعة الامام والثاني أن الجمعة هي السابقة والسادس أن يتقدمها خطبتان ومن شروط صحتهما الطهارة والستارة في أحد القولين والقيام والقعود بينهما والعدد الذي ينعقد به الجمعة وفرضها أن يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله فيهما والدعاء للمؤمنين ويقرأ في الأولى شيئا من القرآن وقيل القراءة فيهما وسنتهما أن يكون على منبر وموضع عال وأن يسلم على الناس اذا أقبل عليهم وأن يجلس الى أن يؤذن المؤذن ويعتمد على قوس أو سيف أو عصا وأن يقصد قصد وجهه وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة والجمعة ركعتان الا أنه يسن أن يجهر فيهما بالقراءة وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقين.

باب هيئة الجمعة
السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند الرواح[1] فان اغتسل لها بعد الفجر أجزأه وأن يتنظف بسواك وأخذ ظفر وشعر وقطع رائحة وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض ويزيد الامام على سائر الناس في الزينة ويبكر بعد طلوع الشمس ويمشي اليها وعليه السكينة والوقار ولا يركب,

[1] - قال صاحب اللسان 2: 464 الرواح من لدن زوال الشمس إلى الليل.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست