اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 41
باب صلاة الخوف
ان كان العدو في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا وقتالهم غير محظور فرق الامام الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة فإذا أقام الى الثانية فارقته وأتمت الركعة الثانية لنفسها ثم تخرج الى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى,
يقصر في أحد القولين ويقصر في الآخر فإن أحرم في البلد ثم سافر أو أحرم في السفر ثم أقام أو شك في ذلك أو لم ينو القصر أو ائتم بمقيم في جزء من صلاته أو بمن لا يعرف أنه مسافر أو مقيم لزمه أن يتم وان نوى المسافر اقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج أتم وان أقام في بلد لقضاء حاجة ولم ينو الاقامة قصر الى ثمانية عشر يوما في أحد القولين ويقصر أبدا في القول الآخر وان فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر أتم وان فاتته في السفر فقضاها في السفر أو الحضر ففيه قولان أصحهما أنه يتم ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت احداهما وبين المغرب والعشاء في وقت احداهما في السفر الطويل وفي السفر القصير قولان والمستحب لمن هو في المنزل في وقت الأولة أن يقدم الثانية الى الأولة ولمن هو سائر أن يؤخر الأولة الى الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان أراد الجمع في وقت الأولة لم يجز الا بثلاثة شروط أن يقدم الأولة منهما وأن ينوي الجمع عند الاحرام بالأولة في أحد القولين ويجوز في القول الثاني قبل الفراغ من الأولة وأن لا يفرق بينهما وان أراد الجمع في وقت الثانية كفا نية الجمع قبل خروج وقت الأولة بقدر ما يصلي فرض الوقت والأفضل أن يقدم الأولة وأن لا يفرق بينهما ويجوز للمقيم الجمع في المطر في وقت الأولة منهما ان كان يصلي في موضع يصيبه المطر وتبتل ثيابه ويكون المطر موجودا عند افتتاح الأولة وعند الفراغ منها وافتتاح الثانية وفي جواز الجمع في وقت الثانية قولان.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 41