اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 39
فهو أولى وان زاد واحد بالفقه وزاد آخر بالقراءة فالأفقه أولى فإن استويا في ذلك قدم أشرفهما وأسنهما فان استويا في ذلك قدم أقدمهما هجرة فان استويا في ذلك قدم أورعهما وان استويا في ذلك أقرع بينهما وصاحب البيت أحق من غيره وامام المسجد أحق من غيره والسلطان أحق من صاحب المنزل وامام المسجد والبالغ أولى من الصبي والحاضر أولى من المسافر والحر أولى من العبد والعدل أولى من الفاسق وغير ولد الزنا أولى من ولد الزنا والبصير أولى عندي من الأعمى وقيل هو والبصير سواء ويكره أن يؤم الرجل قوما وأكثرهم له كارهون ولا تجوز الصلاة خلف كافر ولا مجنون ولا محدث ولا نجس ولا صلاة رجل ولا خنثى خلف امرأة ولا خنثى خلف الخنثى ولا طاهر خلف المستحاضة وقيل يجوز ذلك ولا يجوز صلاة قارىء خلف أمي ولا أخرس ولا أرت ولا ألثغ في أحد القولين ولا يجوز صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر وفي جوازها خلف صبي أو متنفل قولان ولا يجوز صلاة خلف من يصلي صلاة يخالفها في الأفعال الظاهرة كالصبح خلف من يصلي الكسوف والكسوف خلف من يصلي الصبح فإن صلى أحد هؤلاء خلف أحد هؤلاء ولم يعلم ثم علم أعاد الا من صلى خلف المحدث فإنه لا اعادة عليه في غير الجمعة ويجب في الجمعة.
باب موقف الامام والمأموم
السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الامام والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى وان حضر رجلان أو رجل وصبي اصطفا خلفه فإن كانوا عراة وقف الامام وسطهم فإن حضر رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجل ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن حضر ولم يجد في الصف فرجة جذب واحدا واصطف معه فان لم يفعل وصلى وحده كره ذلك ان حضر ومع الامام واحد عن يمينه أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام أو يتأخر المأمومان والمستحب أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 39