responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 29
باب استقبال القبلة
واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة الا في شدة الخوف وفي النافلة في السفر فإنه يصليها حيث توجه فإن كان ماشيا أو على دابة يمكنه توجيهها الى القبلة لم يجز حتى يستقبل القبلة في الاحرام, والركوع والسجود والفرض في القبلة اصابة العين فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين ومن بعد منها لزمه بالظن في أحد القولين وفي القول الآخر الفرض لمن بعد الجهة ومن صلى في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه سترة متصلة جازت صلاته ومن غاب عنها فأخبره ثقة عن علم صلى بقوله ولم يجتهد وكذلك ان رأى محاريب المسلمين في بلد صلى اليها ولم يجتهد وان كان في برية واشتبهت عليه القبلة اجتهد في طلبها بالدلائل فإن لم يعرف الدلائل أو كان أعمى قلد بصيرا يعرفه وان لم يجد من يقلده صلى على حسب حاله وأعاد ومن صلى بالاجتهاد أعاد الاجتهاد للصلاة الأخرى. فإن تغير اجتهاده عمل بالاجتهاد الثاني فيما يستقبل ولا يعيد ما صلى بالاجتهاد الأول وان تيقن الخطأ لزمه الاعادة في أصح القولين.

يدركه الطرف من غير الدماء فقد قيل يصح, وقيل لا يصح وقيل فيه قولان: وان كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى فيه وأعاد وتكره الصلاة في الحمام وقارعة الطريق وأعطان[1] الابل ولا تكره في مراح الغنم. ولا تحل الصلاة في أرض مغصوبة ولا ثوب مغصوب ولا ثوب حرير فإن صلى لم يعد وان اشتبه عليه ثوب طاهر وثوب نجس صلى في الطاهر على الأغلب عنده وان خفي عليه موضع النجاسة من الثوب غسله كله.

[1] - الاعطان جمع عطن اللإبل كالوطن للناس, وقد غلب على مبركها حول الحوض والمراد هنا المكان الذي تنحي اليه الإبل بعد مارويت لتشرب غيرها , لسان العرب 13: 286 والمقصود ما تنحى اليه إذا شربت ليشرب غيرها , أنظر نهاية المحتاج شرح المنهاج باب مايكره الالتفات في الصلاة وباقي المكروهات.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست