responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 28
باب ستر العورة
ويجب ستر العورة عن العيون بما لا يصح البشرة, وهو شرط في صحة الصلاة وعورة الرجل ما بين سرته وركبته, وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين, وعورة الأمة ما بين السرة والركبة والمستحب أن يصلي الرجل في ثوبين قميص ورداء فإن اقتصر على ستر العورة جاز الا أن المستحب أن يطرح على عاتقه شيئا ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وسراويل ويستحب لها أن تكثف جلبابها ومن لا يجد الا ما يستر بعض العورة ستر السوأتين وان وجد ما يكفي احداهما ستر به القبل وقيل يستر به الدبر وان بذل له سترة لزمه قبولها ومن لم يجد صلى عريانا ولا اعادة عليه وان وجد السترة في أثناء الصلاة وهي بقربه ستر وبنى وان كانت بالبعد ستر واستأنف.

باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
واجتناب النجاسات شرط في صحة الصلاة. فإن حمل نجاسه في صلاته أو لاقاها ببدنه أو ثيابه لم تصح صلاته وقال في القديم: ان صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول أجزأته صلاته وان أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه على الأرض فصلى فيه ففيه قولان: أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وان أصاب الأرض نجاسة فذهب أثرها بالشمس والريح فصلى عليها ففيه قولان: أحدهما: يجزئه والثاني: لا يجزئه وان صلى في مقبرة منبوشة لم تصح صلاته وان صلى في مقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأه وان شك في نبشها صحت صلاته وقيل لا تصح وان جبر عظمه بعظم نجس وخاف التلف من نزعه فصلى فيه أجزأته صلاته وان صلى وفي ثوبه دم البراغيث أو اليسير من سائر الدماء أو سلس البول أو الاستحاضة جازت صلاته وان كان على ثوبه أو على بدنه مما لا

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست