اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 272
ضربه بالسيف فقتله وإن شهد بالزنا ذكر الزاني وكيف زنى وفي أي موضع زنى وإن لم يبين الشاهد ذلك سأله الحاكم وتجوز الشهادة على الشهادة في حقوق الآدميين وفي حدود الله عز وجل قولان: أصحهما أنه يجوز ولا يجوز أن يتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يسترعيه الشاهد بأن يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا فأشهد على شهادتي أو يسمع رجلا يشهد عند الحاكم بحق أو يسمع رجلا يشهد على رجل بحق مضاف إلى سبب يجب به الحق كالبيع والقرض ولا تجوز الشهاده على الشهادة إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل بالموت أو المرض أو الغيبة في مسافة تقصر فيها الصلاة فإن أراد أن يؤدي الشهادة على الشهادة فإن تحمل بالإسترعاء قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد على فلان بن فلان بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وان رآه يشهد عند الحاكم قال أشهد أن فلان بن فلان يشهد بكذا عند الحاكم وإن رأى مضاف إلى سببه ذكر نحو ما ذكرناه ولا تقبل الشهادة على الشهادة من النساء ولا يثبت شهادة كل واحد من شاهدي الأصل الا بشاهدين فإن شهد اثنان على أحد الشاهدين ثم شهدا على الآخر ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز ولا يحكم بالشهادة حتى يثبت عنده عدالة شهود الأصل والفرع وإن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الأصل قبل أن يحكم حتى يسمع شهود الأصل.
باب اختلاف الشهود والرجوع عن الشهادة
إذا شهد شاهد أنه أقر بألف وشهد الآخر أنه أقر بألفين وجب له ألف وله أن يحلف ويستحق الألف الثاني وإن شهد الشاهدان أنه زنى بها في زاوية وشهد آخران أنه زنى بها فى زاوية أخرى لم يثبت الزنا وإن شهد اثنان أنه زنى بها وهي مطاوعة وشهد آخران أنه زنى بها وهي مكرهة لم يثبت الزنا وقيل يثبت الزنا في حق الرجل وليس بشيء وان شهد شاهد أنه قذفه بالعجمية وشهد الآخر أنه قذفه بالعربية أو شهد أحدهما أنه قذفه يوم السبت وشهد الآخر.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 272