responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 271
وقيل إن قلنا ان الواجب في إتيان البهيمة التعزير قبل فيه شاهدان وليس بشيء وإن شهد ثلاثة بالزنا وجب على الشهود حد القذف في احد القولين وإن شهد أربعة أحدهم الزوج فقد قيل يحد الزوج قولا واحدا وفي الثلاثة قولان وقيل في الجميع قولان وفي الإقرار بالزنا قولان أحدهما يثبت بشاهدين والثاني لا يثبت إلا بأربعة ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالرضاع والولادة والعيوب تحت الثياب شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة.

باب تحمل الشهادة وأدائها والشهادة على الشهادة
ولا يصح التحمل إلا بما يقع به العلم فإن كان فعلا كالزنا والغصب لم يصح التحمل فيه إلا بالمشاهدة فإن أراد أن يتعمد النظر إلى ما تحت الثياب لتحمل الشهادة جاز على ظاهر النص وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز في غير الزنا ويجوز في الزنا وقيل يجوز في غير الزنا ولا يجوز في الزنا وإن كان عقدا أو إقرارا فلا بد من مشاهدة العاقد والمقر وسماع كلامهما وان كان نسبا أو ملكا مطلقا أو موتا جاز أن يتحمل بالإستفاضة من غير معارضة وأما النكاح والوقف والعتق والولاء فقد قيل يشهد فيها بالإستفاضة وقيل لا يشهد وأقل ما يثبت به الإستفاضة اثنان وان رأى رجلا يتصرف في دار مدة طويلة من غير معارضة جاز أن يشهد له باليد والملك وقيل يشهد له باليد دون الملك وهو الأصح ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يشهد بها حتى يطالب بها صاحب الحق ومن كانت عنده شهادة في حد من حدود الله عز وجل فإن رأى المصلحة في الشهادة شهد فإن رأى المصلحة في الستر استحب أن لا يشهد ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ذكر أنه ارتضع من ثديها أو من لبن حلب منها وذكر عدد الرضاع ووقته وإن شهد بالقتل ذكر صفة القتل وإن قال ضربه بالسيف فمات لم يحكم به حتى يقول مات منه أو يقول

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست