responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267
لم يسقط حق الولي من القسامة وان كان الدعوى في طرف فاليمين على المدعي عليه وفي التغليظ بالعدد قولان: ومن لزمه يمين في غير مال أو في مال قدره النصاب غلظ عليه اليمين بالزمان والمكان واللفظ فأما الزمان والمكان فقد بيناه في اللعان وأما اللفظ فهو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإن كان يهوديا حلف بالله الذي انزل التوراة على موسى بن عمران ونجاه من الغرق وإن كان نصرانيا حلف بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام وإن كان مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره وإن اقتصر على الإسم وحده جاز ومن حلف على فعل نفسه نفيا كان أو اثباتا حلف على القطع وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات حلف على القطع وان كان على نفي حلف على نفي العلم ومن توجه عليه اليمين لجماعة حلف لكل واحدة منهم فإن اكتفوا منه بيمين واحدة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز وهو الاصح ومن ادعى عليه غصب أو بيع فأجاب بأنه لا حق عليه لم يحلف إلا على ما أجاب وإن أجاب بنفي ما ادعى عليه حلف على ما أجاب وقيل يحلف أنه لا حق عليه ومن حلف على شيء ثم قامت البينة على كذبه قضى بالبينة وسقط اليمين.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست