اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 26
باب الأذان
الأذان والاقامة سنة في الصلوات المكتوبة وهو أفضل من الامامة
أظهر القولين وهو بمقدار ما يتوضأ ويستر العورة ويؤذن ويقيم وله أن يستديمها الى أن يغيب الشفق:
والعشاء ويكره أن يقال لها العتمة وأول وقتها اذا غاب الشفق الأحمر وآخره اذا ذهب ثلث الليل في أحد القولين ونصفه في الآخر ثم يذهب الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الفجر الثاني.
والصبح وأول وقتها اذا طلع الفجر الثاني وآخره اذا أسفر الصبح ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس ومن أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت فقد أدركها ومن شك في دخول الوقت فأخبره ثقة عن علم عمل به وان أخبره عن اجتهاد لم يقلده بل يجتهد ويعمل على الأغلب عنده والأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت الا الظهر في الحر لمن يمضي الى الجماعة فإنه يبرد بها وفي العشاء قولان: أصحهما أن تقديمها أفضل ومن أدرك من وقت الصلاة قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم جن أو كانت امرأة فحاضت وجب عليهما القضاء وان بلغ صبي أو أسلم كافر أو طهرت حائض أو نفساء أو أفاق مجنون أو مغمى عليه قبل طلوع الشمس بركعة لزمهم الصبح وان كان بدون ركعة ففيه قولان: وان كان ذلك قبل الغروب أو قبل طلوع الفجر بركعة لزمهم العصر والعشاء وفي الظهر والمغرب قولان: أحدهما يلزم بما يلزم به العصر والعشاء والثاني يلزم بقدر خمس ركعات ومن لم يصل حتى فات الوقت وهو من أهل الفرض بعذر أو غير عذر لزمه القضاء والأولى أن يقضيها مرتبا الا أن يخشى فوات الحاضرة فيلزمه البداية بها والأولى أن يقضيها على الفور فإن أخرها جاز وقيل ان فاتت بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور ومن نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي الخمس.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 26