اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 254
حكم أحضره وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين أو عبدين فقد قيل يحضره وقيل لا يحضره حتى يقيم المدعي بينة أنه حكم عليه فإن حضر وقال حكمت عليه بشهادة حرين عدلين فالقول قوله مع يمينه وقيل القول قوله من غير يمينه والأول أصح وإن قال جار علي في الحكم نظر فإن كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد نقضه وإن كان يسوغ فيه الإجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه وإن خالفه ففيه قولان: أحدهما ينقضه والثاني لا ينقضه.
باب صفة القضاء
إذا جلس بين يدي الحاكم خصمان فله أن يقول لهما تكلما وله أن يسكت حتى يبتدئا فإن ادعى كل واحد منهما على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى فإن انقضت خصومته سمع دعوى الآخر فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب نهاه فإن عاد زبره[1] فإن عاد غرره وإن ادعى دعوى غير صحيحة لم يسمعها وإن ادعى دعوى صحيحة قال للآخر ما تقول فيما يدعيه عليك وقيل لا يقول حتى يطالبه المدعي وليس بشيء وإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي وان أنكر فله أن يقول ألك بينة وله أن يسكت فإن قال ما لي بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه ولا يحلفه حتى يطالب المدعي فإن نكل عن اليمين رد اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن نكل صرفهما وإن قال المدعي عليه بعد النكول أنا أحلف ولم يسمع وإن قال المدعي بعد النكول إذا أنا أحلف لم يسمع إلا أن يعود في مجلس آخر ويدعي فينكل المدعى عليه وإن قال المدعي بعد العجز عن إقامة البينة لي بينة سمعت بينته وإن حضر البينة لم يطالب بإقامتها فإن شهدوا وكانوا فساقا قال للمدعي زدني في الشهود وإن كانوا عدولا وارتاب بهم استحب أن يفرقهم فيسألهم كيف تحملوا أو متى تحملوا أو في أي موضع تحملوا فإن اتفقوا وعظهم فإن ثبت إستحب أن بقول للمدعى عليه شهد عليك فلان وفلان وقد قبلت شهادتهما وقد [1] - زبره: أي زجره: 267 مختار الصحاح.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 254