responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 248
الأول فإن ضربه بالسوط فما ت فقيل يضمن بقدر ما زاد على ألم النعال وقيل يضمن جميع الدية ومن زنى دفعات أو سرق دفعات أو شرب المسكر دفعات ولم يحد أجزأه عن كل جنس حد واحد وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن جلد ورجم ويحتمل أن يقتصر على رجمه وان زنى وسرق وشرب الخمر وجب لكل واحد منها حد فيبدأ بحد الشرب ثم يجلد في الزنا ثم يقطع في السرقة فإن كان معها حد قذف فقد قيل يبدأ به قبل حد الشرب وقيل يبدأ بحد الشرب ثم بحد القذف وإن اجتمع قتل قصاص وقتل في المحاربة قدم السابق منهما وإن إجتمع حدان فأقيم أحدهما لم يقم الآخر حتى يبرأ من الأول وإن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطع يده اليمنى للسرقة والمحاربة وهل يقطع الرجل معها قيل تقطع وقيل لا تقطع وإن كان مع الحدود قتل في المحاربة فقد قيل يوالي بين الحدود وقيل لا يوالي ومن وجب عليه حد الزنا والسرقة أو الشرب وتاب وأصلح ومضى عليه سنة سقط عنه الحد في أحد القولين ولا يسقط في الآخر.

باب التعزير
ومن أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كالمباشرة المحرمة فيما دون الفرج والسرقة ما دون النصاب والقذف بغير الزنا والجناية بما لا يوجب القصاص والشهادة بالزور وما أشبهه من المعاصي عزر على حسب ما يراه السلطان غير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود فإن رأى ترك التعزيز جاز.

باب أدب السلطان
الإمامة فرض على الكفاية فإن لم يكن من يصلح الا واحد تعين عليه ويلزمه طلبها وإن امتنع أجبر عليها ولا تنعقد الإمامة إلا بتولية الإمام قبله أو

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست