اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 240
باب حراج السواد
أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى
فإن كان مستظهرا فله أن يعقد أربعة أشهر ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان وإن لم يكن مستظهرا أو كان مستظهرا ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن يهادنهم عشر سنين وإن هادن على أن الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة اهل الحرب وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم فإن جاءت مسلمة لم يجز ردها وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصادق ففيه قولان: أحدهما يجب رده والثاني لا يجب وان تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم, وإن دخل منهم حربي الى دار الإسلام من غير امان جاز قتله وإسترقاقه وكان ماله فيئا وإن استأذن في الدخول ورأى الامام المصلحة في الإذن بأن يدخل في تجارة ينتفع بها المسلمون أو في أداء رسالة أو يأخذ من تجارتهم شيئا جاز أن يأذن له فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر ولا يجور سنة وفيما بينهما قولان: وإذا اقام لزمه أحكام المسلمين فيضمن المال والنفس ويجب عليه حد القذف ولا يجب حد الزنا والشرب وفي حد السرقة والمحاربة قولان: ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن الذمي فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة فهو باق على الأمان في نفسه وماله وإن رجع للإستيطان إنتقض الأمان في نفسه وما معه من المال فإن أودع مالا في دار الإسلام لم ينتقض الأمان فيه ويجب رده اليه فإن قتل أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان: أحدهما أنه يرد الى ورثته والثاني أنه يغنم ويصير فيئا وإن أسر وأسترق صار ماله فيئا وإن قتل أو مات في الاسر ففي ماله قولان: وإن مات في دار الإسلام قبل ان يرجع الى دار الحرب رد ماله الى ورثته على المنصوص وقيل هي ايضا على قولين.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 240