اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 236
والثالث يخير فإن اختار السهم فسخت الاجارة وسقطت الأجرة وإن اختار الأجرة سقط السهم وفي تجار العسكر قولان: أحدهما يسهم لهم والثاني يرضخ وقيل إن قاتلوا أسهم لهم وإن لم يقاتلوا فعلى قولين ومن أين يكون الرضخ فيه ثلاثة أقوال: أحدها من أصل الغنيمة كالسلب والثاني من أربعة أخماسها والثالث من سهم المصالح وإن خرج سريتان إلى جهة فغنم إحداهما شيئا قسم بين الجميع وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى موضعين فغنمت إحداهما اشتركوا فيه وقيل ما يغنمه الجيش مشترك بينه وبين السريتين وما يغنم كل واحد من السريتين ويكون بين السرية الغانمة وبين الجيش لا يشاركها فيه السرية الأخرى وأما الفيء: فهو كل مال اخذ من الكفار من غير قتال كالمال الذي تركوه فزعا من المسلمين والجزية والخراج والأموال التي يموت عنها صاحبها ولا وارث له من أهل الذمة وفيها قولان: احدهما أنها تخمس فيصرف خمسها إلى اهل الخمس والثاني لا يخمس إلا ما هو بواعنه فزعا من المسلمين وفي اربعة أخماسها قولان: احدهما أنها لأجناد المسلمين يقسم بينهم على قدر كفايتهم والثاني أنها للمصالح وأهمها اجناد الإسلام فيعطون من ذلك قدر كفايتهم والباقي للمصالح ويبدأ فيه بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوى بين بني هاشم وبني المطلب فإن استوى بطنان في القرب قدم من فيه أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأنصار ثم بسائر الناس ومن مات منهم دفع الى ورثته وزوجته الكفاية وان بلغ الصبي واختار ان يفرض له فرض له إن لم يخسر ترك ومن خرج عن ان يكون من أهل المقاتلة سقط حقه وان كان في مال الفيء أراض وقلنا انها للمصالح صارت وقفا يصرف غلتها فيها وان قلنا للمقاتلة قسمت بينهم وقيل تصير وقفا ويقسم غلتها بينهم.
باب عقد الذمة وضرب الجزية
لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو ممن فوض إليه الإمام ولا يعقد الذمة
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 236