responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233
لم يمتنع من قتالهم غير انه يتجنب ان يصيبهم ومن آمنه مسلم بالغ عاقل مختار حرم قتله وإن أمنه صبي لم يقتل غير انه يعرف انه لا أمان له ليرجع إلى مأمنه ومن أمنه أسير قد أطلق باختيار حرم قتله ومن اسلم منهم في الحرب أو في حصار أو مضيق حقن دمه وماله وصان صغار أولاده عن السبي ومن عرف المسلمين من نفسه بلاء في الحرف جاز له أن يبارز فإن بارز كافر استحب لمن عرف من نفسه بلاء ان يخرج اليه فإن شرط ان لا يقاتله غيره وفي له بالشرط إلا ان يثخن[1] المسلم وينهزم منه فيجوز قتاله فإن شرط ان لا يتعرض له حتى ترجع إلى الصف وفي له بذلك وليس للمسلم أن ينصرف عن اثنين إلا متحرفا لقتال, أو متحيزا إلى فئة فإن خاف أن يقتل فقد قيل له أن يولي والمذهب انه ليس له ذلك وإن كان بإزائه أكثر من اثنين وغلب على ظنه أنه لا يهلك فالأولى أن يثبت وإن غلب على ظنه أنه يهلك فالأولى ان ينصرف وقيل يجب عليه وإن غرر من له سهم بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال استحق سلبه وإن كان لا سهم له وله رضخ فقد قيل يستحق وقيل لا يستحق وإن لم يغرر بنفسه بأن رماه من الصف فقتله أو قتله وهو أسير أو مثخن لم يستحق وإن قتله وقد ترك القتال أو انهزم لم يستحق سلبه وإن اشترك اثنان في قتله اشتركا في سلبه وان قطع إحدهما يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للقاطع وإن قطع احدهما إحدى يديه وإحدى رجليه فقتله الآخر ففيه قولان: أحدهما أن السلب للأول والثاني أنه للثاني وإن قتل امرأة أو صبيا فإن كان لا يقاتل لم يستحق سلبه وان قتله وهو على القتال استحق سلبه والسلب ما تثبت يده عليه في حال القتال من ثيابه وحليه ونفقته وسلاحه وفرسه وقيل لا يستحق الحلي والمنطقة والنفقة والأول أصح وإن اسر صبيا رق فإن كان وحده تبع السابي في الاسلام وإن كان معه أحد أبويه تبعه في الدين وإن سبي امرأة رقت بالأسر فإن كان لها زوج إنفسخ نكاحها وإن أسر حرا فللإمام أن يختار فيه ما يرى المصلحة من القتل

[1] - ثخن: اذا اكثر مراحه لسان العرب 13: 77.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست