responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 231
ردتهما وتصح ردة السكران وقيل فيه قولان: وأما المكره فلا تصح ردته وكذلك الاسير في يد الكافر لا تصح ردته ومن ارتد عن الإسلام يستحب أن يستتاب في احد القولين ويجب في الآخر وفي مدة الاستتابة قولان: أحدهما ثلاثة أيام والثاني في الحال وهو الأصح فإن رجع الى الإسلام قبل منه وإن تكرر منه ثم أسلم عزر وإن ارتد إلى دين تاويل لأهله كفاه أن يقر بالشهادتين وإن ارتد إلى دين يزعم أهله ان محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث الى العرب لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف الإسلام وإن أقام على الردة وجب قتله فإن كان حرا لم يقتله إلا الإمام فإن قتله غيره بغير إذن الإمام عزر وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد راجع الإسلام ففيه قولان: احدهما يجب عليه القود والثاني لا يجب إلا الدية فإن كان عبدا فقد قيل يجوز للسيد قتله وقيل لا يجوز وإن أتلف المرتد مالا أو نفسا على مسلم وجب عليه الضمان وإن امتنع بالحرب فأتلف ففيه قولان: كاهل البغي وإن ارتد وله مال فقد قيل قولان احدهما أنه باق على ملكة والثاني أنه موقوف فإن رجع الى الإسلام حكم بانه له وإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة وقيل فيه قول ثالث أنه يزول بنفس الردة وأما تصرفه ففيه ثلاثة أقوال: أحدها ينفذ والثاني لا ينفذ والثالث أنه موقوف وإذا مات أو قتل قضيت الديون من ماله او الباقي فيء فإن أقام وارثه بينه أنه صلى بعد الردة فإن كانت الصلاة في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه وإن كانت في دار الحرب حكم باسلامه وورثه الوارث وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر وفي استرقاق هذا الولد قولان.

باب قتال المشركين
من لا يقدر على إظهار الدين في دار الحرب وقدر على الهجرة وجب عليه ان يهاجر ومن قدر على إظهار الدين إستحب له أن يهاجر والجهاد فرض على

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست