responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 230
وياخذ عليه أن لا يعود الى قتاله وإن أسر صبيا أو امرأة خلاه على المنصوص وقيل يحبسهم ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار الا لضرورة, ولا يستعين عليهم بالكفار ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وإن اتلف عليهم أهل العدل شيئا في حال الحرب لم يضمنوا وإن أتلف اهل البغي على أهل العدل ففيه قولان: أصحهما انهم لايضمنون وإن ولواقاضنا نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم الجماعة وإن اخذوا الزكاة والخراج إعتد به فإن ادعى من عليه زكاة أنه دفع الزكاة اليهم قبل قوله مع يمينه وقيل يحلف مستحبا وقيل يحلف واجبا وإن ادعى من عليه جزية انه دفعها اليهم لم يقبل إلا ببينه وإن ادعى من عليه خراج انه دفع اليهم فقد قيل يقبل, وقيل لا يقبل وإن أظهر قوم رأى الخوارج ولم يظهر وذلك مجرب لم يتعرض لهم وكان حكمهم حكم لجماعة فيما لهم وعليهم وإن صرحوا بسب الإمام عزرهم فإن عرضوا بسبه لم يتعرض لهم وإن اقتتل طائفتان في طلب رئاسة أو نهب مال أو عصبية فهما ظالمتان وعلى كل واحد منهما ضمان ما تتلف على الأخرى من نفس ومال ومن قصد قتل رجل جاز للمقصود دفعه عن نفسه وهل يجب قيل يجب وقيل لا يجب وإن قصد ماله فله أن يدفعه عنه وله أن يتركه وان قصد حريمه وجب عليه الدفع عنه وإذا أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبها فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه وإن اندفع لم يجز أن يتعرض له وإن طلع رجل في بيت رجل وليس بينهما محرمية جاز رمي عينيه ويرميه بشيء خفيف فإن رماه بحجر ثقيل فقتله فعليه القود وإن رماه بشيء خفيف فلم يرجع استغاث عليه فإن لم يلحقه غوث فله ان يضربه بما يردعه وان عض يد انسان فنزعها منه فسقطت اسنانه لم يضمن وإن لم يقدرعلى تخليصها ففك لحييه لم يضمن وإن صال عليه بهيمة فلم تندفع إلا بقتلها لم يضمن.

باب قتل المرتد
تصح الردة من كل بالغ عاقل مختار فأما الصبي والمعتوه فلا تصح

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست