اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 23
لكل فريضة ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها فإن أخرت ودمها يجري استأنفت الطهارة وان انقطع دمها في أثناء الصلاة استأنفت الطهارة والصلاة وقيل تمضي فيها وحكم سلس البول وسلس المذي حكم المستحاضة.
باب ازالة النجاسة
والنجاسة هي البول والغائط والمذي والودى وقيل: ومني غير الآدمي وقيل: ومني مالا يؤكل لحمه غير الآدمي والدم والقيح والقيء والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة الا السمك والجراد والآدمي في أصح القولين وما لا يؤكل لحمه اذا ذبح وشعر الميتة وشعر ما لا يؤكل لحمه اذا انفصل في حال حياته ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي والعلقة في أحد الوجهين ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وما ينجس بذلك ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة الا شيآن الخمر فانها اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت وان خللت لم تطهر وجلد الميتة سوى الكلب والخنزير اذا دبغ فإنه يطهر ويحل بيعه في أحد القولين واذا ولغ الكلب أو الخنزير أو ما تولد منهما في اناء لم يطهر حتى يغسل سبع مرات احداهن بالتراب: فإن غسل بدل التراب بالجص والأشنان ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وان غسل بالماء وحده ففيه وجهان: أحدهما أنه يطهر والثاتي لا يطهر ويجزىء في بول الغلام الذي لم يطعم النضح ويجزىء في غسل سائر النجاسات كالبول والخمر وغيرهما ألمكاثرة بالماء الى أن يذهب أثره والأفضل أن يغسلها ثلاثا وما لا يزول أثره بالغسل كالدم وغيره اذا غسل وبقي أثره لم يضره وما غسل به النجاسة ولم يتغير فهو طاهر وقيل: هو نجس وقيل ان انفصل وقد طهر المحل فهو طاهر وان انفصل لم يطهر المحل فهو نجس.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 23