اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 229
أرسل الكافر سهما ثم أسلم ثم وقع سهمه فقتل أو رمى مسلم ثم ارتد ثم وقع سهمه فقتل كانت الدية في ماله ويجب على الغني نصف دينار, وعلى المتوسط ربع دينار في كل سنة وقيل لا يجب أكثر من النصف والربع في ثلاث سنين ويعتبر حاله في السعة والقلة عند الحول فإن قسط عليهم فبقي شيء أخذ من بيت المال وإن زاد عددهم على قدر الثلث ففيه قولان: أحدهما يقسط عليهم ويقص كل واحد عن النصف والربع والثاني بقسط الإمام على من يرى منهم ومن مات من العاقلة قبل محل النجم سقط ما عليه.
باب كفارة القتل
إذا قتل من يحرم قتله لحق الله تعالى عمدا أو خطأ, أو فعل به شيئا مات به أو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وجبت عليه الكفارة وإن اشترك جماعة في قتل واحد وجبت على كل واحد منهم كفارة وقيل فيه قول آخر أنه تجب عليهم كفارة واحدة والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ففيه قولان: أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام والثاني لا يطعم.
باب قتال أهل البغي
إذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه أو منعت الزكاة أو حقا توجه عليها وامتنعوا بالحرب بعث اليهم, وسألهم ما تنقمون فإن ذكروا شبهة أزالها وإن ذكروا علة يمكن إزاحتها أزاحها وإن أبو اوعظهم وخوفهم بالقتال فإن أبو قاتلهم وان استنظروا مدة لينظروا أنظرهم إلا أن يخاف أنهم يقصدون الإجماع على حربه فلا ينظرهم ويقاتلهم إلى أن يفيؤا إلى امر الله تعالى ولا يتبع في الحرب مدبرهم ولا لايذفف على جريحهم ويتجنب قتل ذي رحمة وإن أسر منهم رجلا حبسه إلى ان تنقضي الحرب ثم خلاه,
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 229