اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 224
القولين وقيمة الغرة في الآخر والشجاج في الرأس, عشر الخارصة, والدامية والباضة والمتلاحمة, والسمحاق والموضحة, والهاشمة والمنقلة والمأمومة, والدامغة فالخارصة: ما تشق الجلد والدامية: ما تشق الجلد وتدمي والباضعة: ما تقطع اللحم والمتلاحمة: ما تنزل في اللحم والسمحاق: ما يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة وتجب في هذه الخمس حكومة ولا يبلغ بحكومتها أرش الموضحة والموضحة: ما توضح العظم في الرأس أو الوجه وفيها خهس من الابل فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فقد قيل يلزمه خهس وقيل عشر فإن أوضح موضحتين بينهما حاجز فعليه عشر من الابل فإن خرق بينهما رجعت الى خهس, وإن خرق بينهما غيره وجب على الأول عشر وعلى الثاني خمس وإن أوضح موضحتين وخرق بينهما في الباطن فقد قيل يجب أرش موضحتين وقيل أرش موضحة وان شج في جميع رأسه شجة دون الموضحة وأوضح في بعضها ولم ينفصل بعضها عن بعض وجب عليه أرش موضحة والهاشمة: ما يهشم العظم فيجب ف عشر من الإبل فإن ضربه بمثقل فهشم العظم ولم يجرح وجب خمس من الإبل وقيل تلزمه حكومة والمنقلة: ما لا يبرأ إلا بنقل العظم فيجب فيها خمس عشرة من الإبل والمأمومة: ما تصل الى الجلدة التي تلي الدماغ وفيها ثلث الدية والدامغة: ما وصلت الى الدماغ فيجب فيها ما يجب في المأمومة وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجناية التي تصل الى جوف البدن من ظهر أو بطن أو صدر أو ثغرة نحر فإن طعنه في بطنه فخرجت الطعنة في ظهره فهما جائفتان وقيل هي جائفة والأول أصح وإن أجاف جائفة فجاء آخر ووسعها وجب على الثاني أرش جائفة وإن طعن وجنته فهشم العظم ووصلت الجراحة إلى الفم ففيه قولان: أحدهما أنها جائفة والثاني أنه يلزمه أرش هاشمة وتجب في الأذنين إذا قطعهما من أصلهما الدية وفي أحداهما نصفها وفي بعضها بقسطه وإن ضرب الأذن فشلت وجبت الدية في أحد القولين والحكومة في الآخر وإن قطع أذنا شلاء ففيه قولان: أحدهما تجب الدية والآخر الحكومة وتجب في السمع
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق الجزء : 1 صفحة : 224