responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
كتاب الجنايات
باب من يجب عليه القصاص ومن لا يجب
لا يجب القصاص على صبي ولا معتوه ولا مبرسم ويجب على من زال عقله بمحرم وقيل فيه قولان ولا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر, ولا على الحر بقتل العبد فإن جرح الكافر كافرا ثم اسلم الجارح او جرح العبد عبدا ثم اعتق الجارح وجب عليه القود, وان قتل حر عبدا أو مسلم ذميا ثم قامت البينة انه كان قد اعتق او اسلم ففي القود قولان: وان جنى حر على رجل لا يعرف رقه وحريته فقال: الجاني هو عبد وقال المجنى عليه بل أنا حر فالقول قول المجني عليه وقيل فيه قولان: ولا يجب القصاص على الاب والجد ولا على الأم والجدة بقتل الولد وولد الولد وإن وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده لم يستوف وان قتل المرتد ذميا ففيه قولان: وان قتل ذمي مرتدا فقد قيل يجب وقيل لا يجب وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجني عليه ورجع الى الاسلام ومات ولم يمض عليه في الردة ما يسرى فيه الجرح ففيه قولان اصحهما انه يجب القود وان مات الجرح في الردة وجب القصاص في الطرف في أصح القولين ومن قتل من لا يقاد به في المحاربة ففيه قولان: أحدهما يجب القود والثاني لا يجب.

باب ما يجب به القصاص من الجنايات
والجنايات ثلاثة: خطأ وعمد وعمد خطأ فالخطأ: أن يرمي إلى هدف,

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست