responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 211
باب الحضانة
إذا تنازع النساء في حضانة الطفل قدمت الأم ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب ثم أم الأب ثم أمهاتها ثم أم الجد ثم أمهاتها ولا حق لأم اب الأم ثم الأخت للأب والأم ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم وقيل يقدم الأخت للأم على الأخت للأب والأول هو المنصوص ثم الخالة ثم العمة وقال في القديم الأم ثم أمهاتها ثم الأخوات ثم الخالة ثم أمهات الأب ثم أمهات الجد ثم العمة والأول أصح, وان اجتمع مع النساء رجال قدم الأم ثم امهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخوات ثم الخالة ثم العمة على ظاهر النص وقيل يقدم الأخت للأب والأم والأخت للأم والخالة على الأب وهو الأظهر, وأما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة يقدم الأقرب فالأقرب منهم على ترتيب الميراث على ظاهر النص وقيل لاحق لهم في الحضانة وإذا بلغ الصبي سبع سنين وهو يعقل خير بين الابوين, وإن اختار أحدهما سلم إليه وإن كان ابنا فاختار الام كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار ولا يمنع من زيارة امه ولا تمنع الأم من تمريضه إذا احتاج, وان كانت بنتا فاختارت الأب أو الأم كانت عنده بالليل والنهار ولا يمنع الآخر من زيارتها وعيادتها, وإن اختارت أحدهما ثم اختار الآخر حول إليه فإن عاد واختار الأول أعيد إليه وإن لم يكن له أب ولا جد وله عصبة غيرهما خير بين الأم وبينهم على ظاهر المذهب فإن كان العصبة ابن عم لم يسلم إليه البنت, وقيل لاحق لغير الآباء والأجداد في الحضانة وان وجبت للأم الحضانة فامتنعت لم تجبر وتنتقل إلى أمها وقيل تنتقل إلى الأب ولاحق في الحضانة لأب الأم ولا لأمهاته ولا لرقيق ولا فاسق ولا كافر على مسلم وقيل للكافر

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست