responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 209
تضع فيه قولان: وإن لاعنها ونفى حملها وجب لها السكنى دون النفقة وإن وطىء امرأة بشبهة لم يجب لها السكنى وفي النفقة قولان: وإن توفي عنها لم تجب لها النفقة في العدة وفي السكنى قولان: وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها وإن اختلفا في تسليمهها نفسها فالقول قوله وإن ترك الإنفاق عليها مدة صار دينا في ذمته وان تزوجت بمعسر أو بموسر فأعسر بالنققة فلها الخيار إن شاءت أقامت على النكاح وتجعل النفقة دينا عليه, وإن شاءت فسخت النكاح وإن اختارت المقام ثم عن لها أن تفسخ جاز وان اختارت الفسخ ففيه قولان: أحدهما الفسخ في الحال والثاني تفسخ بعد ثلاثة أيام وهو الاصح, وإن اعسر بنفقة الموسر أو المتوسط لم تفسخ ولم يصر ما زاد دينا في ذمته وإن اعسر بنفقة الخادم لم تفسخ ويصير ذلك دينا في ذمته, وان اعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ وان اعسر بالأدم لم تفسخ وإن اعسر بالسكنى احتمل ان تفسخ واحتمل ان لا تفسخ وان كان الزوج عبدا وجبت النفقة في كسبه إن كان مكتسبا أو فيما في يده إن كان ماذونا له في التجارة وأن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له في التجارة ففيه قولان: أحدهما في ذمة السيد والثاني في ذمة العبد يتبع به إذا اعتق ولها ان تفسخ إذا شاءت.

باب نفقة الاقارب والرقيق والبهائم
يجب على الأولاد نفقة الوالدين وإن علوا ذكورا كانوا أو أناثا وعلى الوالدين نفقة الأولاد وإن سفلوا ذكورا, كانوا أو أناثا, وأما الوالدون فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمني أو فقراء مجانين فإن كانوا فقراء أصحاء ففيه قولان: أصحهما انها لا تجب وأما الأولاد فلا تجب نفقتهم إلا أن يكونوا فقراء زمنى أو فقراء مجانين أو فقراء أطفالا فإن كانوا أصحاء بالغين لم تجب نفقتهم وقيل فيه قولان: ومن وجبت نفقته وجبت نفقة زوجته ولا تجب نفقة الاقارب على العبد ولا تجب على المكاتب إلا ان يكون له ولد من أمته فيجب عليه نفقته ولا تجب إلا على من فضل عن نفقته ونفقة

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست