responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 207
كتاب النفقات
باب نفقة الزوجات
ويجب على الرجل نفقة زوجته فإن كان موسرا لزمه مدان, من الحب المقتات في البلد وان كان معسرا لزمه مد وإن كان متوسطا لزمه مد ونصف فإن رضيت باخذ العوض جاز على ظاهر المذهب وقيل لا يجوز ويجب الأدم بقدر ما تحتاج اليه من أدم البلد ومن اللحم على حسب عادة البلد ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر والمشط ولا يجب عليه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء الادوية ويجب من الكسوة ما جرت العادة به فيجب لإمرأة الموسر من مرتفع ما تلبس نساء البلد ولإمرأة المعسر دون ذلك وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة, ومداس للرجل, فإن كان في الشتاء ضم اليه جبة, ويجب لإمرأة الموسر ملحفة وكساء تتغطى به ووسادة ومضربة محشوة بقطن الليل وزلية[1] أو لبد تجلس عليه بالنهار ولإمرأة المعسر كساء أو قطيفة فإن اعطاها كسوة مدة وبليت قبلها لم يلزمه أبدالها وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد وقيل لا يلزمه والأول أصح ويجب تسليم النفقة إليها في أول النهار, فإن سلفها نفقة مدة فماتت قبل انقضائها رجع فيما بقي ويجب تسليم الكسوة في أول الفصل فإن اعطاها الكسوة ثم ماتت قبل انقضاء الفصل لم يرجع, وقيل يرجع والأول اصح, وإن تصرفت فيما اخذت من الكسوة ببيع أو غيره جاز وقيل لا يجوز ويجب لها سكنى مثلها فإن كانت المرأة ممن تخدم وجب لها خادم واحد فإن قال الزوج أنا اخدمها بنفسي لم

[1] - الزلية: بالكسر البساط جمع زلالي انظر قاموس المحيط: 3: 401.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست