responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 205
ثلاثة أقوال: أحدها أنه ابن الأول والثاني أنه ابن الثاني والثالث أنه ابنهما وإن وطىء رجلان امرأة فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنها فمن ثبت منهما نسب المولود منه صار الصبي ولدا له فإن مات المولود ولم يثبت نسبه ففي الرضيع قولان: أحدهما أنه ابنهما والثاني انه لا يكون ابن واحد منهما وهل للرضيع ان ينتسب الى احدهما ففيه قولان: أحدهما ينتسب والثانى لا ينتسب فإن أراد ان يتزوج ببنت احدهما فقد قيل لا يحل وقيل يحل ان يتزوج ببنت كل واحد منهما على الإنفراد ولا يجمع بينهما وان كان لرجل خمس أمهات أولاد فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة صار ابنا له في ظاهر المذهب وقيل لا يصير وليس بشيء وان كان له إمرأتان صغيرتان فأرضعت امرأة احداهما بعد الأخرى ففيه قولان احدهما ينفسخ نكاحهما والثانى ينفسخ نكاح الثانية ومن أفسد على الزوج نكاح امرأة بالرضاع لزمه نصف مهر مثلها على المنصوص وفيه قول آخر أنه يلزمه مهر مثلها.

اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست