responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 203
الحمل وإن كانت حائلا تحيض إستبرأها بحيضة في أصح القولين وبطهر في القول الآخر وإن كانت ممن لا تحيض إستبرأها بثلاثة أشهر في أصح القولين وبشهر في الثاني فإن كانت مجوسية, أو مرتدة لم يصح استبراؤها حتى تسلم وإن كانت مزوجة أو معتدة لم يصح استبراؤها حتى يزول النكاح وتنقضى العدة وان ملكها بمعاوضة لم يصح الإستبراء حتى يقبضها وإن ملكها وهي زوجته حلت من غير استبراء والأولى أن لا يطأها حتى يستبرئها ومن كاتب أمته ثم رجعت إليه بالفسخ لم يطأها حتى يستبرئها وإن ارتد السيد أو ارتدت الأمة ثم عاد إلى الإسلام لم يطأها حتى يستبرئها وإن زوجها ثم طلقها الزوج لم يطأها حتى يستبرئها فإن طلقت بعد الدخول فاعتدت من الزوج فقد قيل يدخل الإستبراء في العدة وقيل لا يدخل بل يلزمه أن يستبرئها ومن لا يحل وطؤها قبل الإستبراء لم يحل التلذذ بها قبل الإستبراء إلا المسبية[1] فإنه يحل التلذذ بها في غير الجماع وقيل لا يحل والأول أظهر ويحل بيع الأمة قبل الإستبراء وأما تزويجها فينظر فإن كان قد وطئها المالك أو من ملكها من جهته لم يجز تزويجها قبل الإستبراء وإن لم يكن قد وطئها جاز وإن أعتق أم ولده في حياته أو مات عنها لزمها الإستبراء فإن أعتقها أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها الإستبراء فإن مات السيد والزوج أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما فإن كان بين موتهما شهران وخمس ليال فما دونها لم يلزمها الإستبراء وإن كان أكثر لزمها الاكثر من عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشر أو الإستبراء ويعتبر من موت الثانى منهما ولا ترث من الزوج شيئا وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها عن كل واحد منهما إستبراء.

[1] - المسببة: من السبي والسباء الأسر سببت العدو أسرته مختار الصحاح 385.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست