responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197
فاكهة فأكل الرطب, أو العنب أو الرمان حنث وإن حلف لا يشم الريحان فشم الضميران حنث وإن شم الورد والياسمين لم يحنث وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس درعا أو جوشنا[1] أو خفا أو نعلا حنث وقيل لا يحنث وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكرالرداء في يمينه فقطعه قميصا ولبس حنث, وقيل لا يحنث وإن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتما أو مخنقة لؤلؤ حنث, وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث, وإن حلف لا يلبس له ثوبا فوهبه منه أو اشتراه أو لبس ما اشترى له لم يحنث وإن حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث, وإن حلف لا يهب له فتصدق عليه حنث وإن أعاره أو وصى له لم يحنث وإن وهب له فلم يقبل لم يحنث وإن قيل ولم يقضه لم يحنث وقيل يحنث وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث, وإن حلف لا يكلمه فراسله أو كاتبه أو أشار إليه لم يحنث في أصح القولين وإن قال لا صليت فاحرم بها حنث وقيل لا يحنث حتى يركع وإن حلف لا مال له وله دين فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن حلف ما له رقيق أوما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ويحنث في الآخر وإن حلف لا تسريت فقد قيل لا يحنث حتى يحصن الجارية ويطأها وينزل وقيل يحنث بالتحصين والوطء وقيل يحنث بالوطء وحده وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلان ولم ينو أنه يرفع إليه وهو قاض فعزل ثم رفع إليه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث, وإن قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي حمل على قاضي ذلك البلد من كان, وإن حلف لا يكلم فلانا حينا أودهرا أو زمانا أو حقبا بربادني زمان, وإن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت لم يحنث وإن حلف لا يتزوج ولا

[1] - أي لا يقتني سرية.
اسم الکتاب : التنبية في الفقه الشافعي المؤلف : الشيرازي، أبو إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست